responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 449

لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها، كما أن قضية دليله إلغائها كذلك، فإن كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل، فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة، هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة، و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة، فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة.

و أما التوفيق، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق، و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له، لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.

خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين.

أما الأوّل:

فالنسبة بينه و بينها هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه، فيقدم عليها و لا مورد معه لها، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس و عدم محذور فيه أصلا، هذا في النقليّة منها.

(1) (قوله: خاتمة ... إلى قوله: امّا الأوّل فالنسبة بينه و بينها .. إلخ) اعلم انّ النسبة بين الاستصحاب و بين ساير الأصول من الاحتياط، و التخيير، و البراءة، بناء على ما أفاده المصنّف (قدس سره)، هي انّ النسبة بينه و بين الاحتياط سيأتي بيانه في طيّ بيان تعارض الاستصحابين، و امّا نسبته مع التخيير فلا شبهة في تقديم الاستصحاب عليه، لأنّ المقصود منه هنا التخيير العقلي و من مقدّماته عدم ما يصلح ان يكون مرجحا لأحد طرفي التخيير، و لا شبهة في كونه الاستصحاب مرجحا عقلا، و امّا التخيير الشرعي ان كان فهو انّما يكون في تعارض الاخبار، و امّا نسبة الاستصحاب مع البراءة النقليّة فالكلام‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست