اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 438
و التحقيق أن يقال: إن مفاد العام، تارة يكون- بملاحظة الزمان- ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار و الدوام، و أخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام. و كذلك مفاد مخصصه، تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه، و أخرى على نحو يكون مفردا و مأخوذا في موضوعه.
فإن كان مفاد كل من العام و الخاصّ على النحو الأوّل، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته، لعدم دلالة للعام على حكمه، لعدم ما يتصور في المقام من الأقسام، فنقول: امّا ان يكون الزمان في طرف العامّ ظرفا لاستمرار حكمه و دوامه، و امّا ان يكون مأخوذا في الحكم بحيث كان كل يوم فردا لموضوع حكم العام باعتبار جعله و أخذه قيدا له و كذلك أيضا في طرف الخاصّ، فانّه امّا ان يكون مأخوذا في الموضوع و قيدا له بحيث كان مفرّدا للموضوع و مكثّرا له، و امّا ان يكون ظرفا لاستمرار الحكم و دوامه.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان كان مفاد العام هو استمرار الحكم لموضوعه كما قيّد بلفظ الدوام في لسان الدليل، و كان مفاد الخاصّ استمرار حكمه في زمان خاص من غير التقيّد بذاك الزمان و كونه مأخوذا فيه، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورده، و ذلك لعدم دلالة العامّ على حكم غير مورد الخاصّ مستقلا و على حدة، و انّما يدلّ على حكم واحد مستمرّ و المفروض انقطاعه بالخاص، و إثباته في غير مورده يحتاج إلى دليل، و كذلك الخاصّ لم يدلّ على حكم غير مورده نفيا و إثباتا فيشك في بقاء حكمه فيستصحب و ان كاد مفاد العام جعل كلّ يوم فردا لموضوعه فلا مورد للاستصحاب، و ذلك لدلالة العام على حكمه، و ذلك مطلقا و ان كان حكم الخاصّ على نحو الاستمرار، و ان كاد مفاد العام هو الاستمرار و مفاد الخاصّ تقيده بذاك الزمان فلا مورد للتمسّك بالعامّ،
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 438