responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 415

صحة التنزيل بلحاظ أثر الواسطة أيضا لأجل أن أثر الأثر أثر.

و ذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشي‌ء وحده بلحاظ أثر نفسه، لم يترتب عليه ما كان مترتبا عليها، لعدم إحرازها حقيقة و لا تعبدا، و لا يكون تنزيله بلحاظه، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه، أو بلحاظ ما يعم آثارها، فإنه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.

و التحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك، بلحاظ ما لنفسه من آثاره و أحكامه، و لا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك، كما هي محل ثمرة الخلاف، و لا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا و لو بالواسطة، فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه، و أمّا آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا، و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه، كما لا يخفى.

و التحقيق فيه عدم الجريان لمثله، و ذلك لظهور الاخبار في التعبد بنفس المتيقن و ترتيب آثار نفسه، و لا دلالة فيها على ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الواسطة على ذي الواسطة، و ذلك سواء أ كان الأمر العادي أو العقلي متحدا مع المتيقّن في الوجود مثل استصحاب عدم لبس غير المأكول المتحد مع عدم ذاك اللباس الخاصّ من غير المأكول، أو كان خارجا عن المتيقن مقارنا مع وجوده كإنبات اللحية لزيد مثلا، و بالجملة عدم جريان الاستصحاب لإثبات ما يلازم المستصحب من اللوازم العادية أو العقلية، و ذلك لما ذكرناه من عدم قابليّتها للجعل التشريعي، و هذا هو المراد بالأصل المثبت المشهور في السنة الأصوليّين.

و أيضا التحقيق عدم جريانه لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقليّة و العاديّة بالإضافة إلى ملزومها المستصحب إلّا على القول بثبوت الأصل‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست