responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 413

مقامه- في ذب إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثاني إلى ما ذكرنا، لا ما يوهمه ظاهر كلامه، من أن الحكم ثابت للكلّي، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة و الوقف العام، حيث لا مدخل للأشخاص فيها، ضرورة أن التكليف و البعث أو الزّجر لا يكاد يتعلّق به كذلك، بل لا بدّ من تعلقه بالأشخاص، و كذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية، و كان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصّة، فافهم.

و أما ما أفاده من الوجه الأوّل، فهو و إن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين، إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين، و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، لا أنه حكم الكل و لو من لم يكن كذلك بلا شك، و هذا واضح.

المكلّف به، و امّا بالإضافة إلى المكلّف فلا يصحّ. لأنّه لا يعقل بعث الكلّي أو زجره، لكن يمكن إرجاع كلامه إلى ما أفاده المصنف في مقام الجواب عن الإشكال من انّ التكليف مطلقا سواء أ كان من تكاليف هذه الشريعة أو الشريعة السابقة انّما يكون ثابتا و متعلّقا بافراد المكلّف، لكن بعنوان واحد يجمع افراد المكلّفين الموجودين و المعدومين كليهما و لو كان ذاك العنوان هو عنوان المكلّف، لا بخصوص الأفراد الخارجيّة حتى يتوهم اختصاص التكليف بهم و لا يعم غيرهم من المعدومين، و هو (قدس سره) اعترف برجوع كلامه إلى كلامه فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست