responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 395

لا يقال: الأمر و إن كان كما ذكر، إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة، ليس إلا بشدة الطلب بينهما و ضعفه، كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما، لمساوقة الاتصال مع الوحدة، فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب و ارتفاعه، لا في حدوث وجود آخر.

فإنه يقال: الأمر و إن كان كذلك، إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين، لا واحد مختلف الوصف في زمانين، لم يكن مجال للاستصحاب، لما مرت الإشارة إليه و تأتي، من أن تتمة إطلاق أخبار الباب، أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا، و إن لم يكن بنقض بحسب الدقة، و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا، لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا.

و مما ذكرنا في المقام، يظهر- أيضا- حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية و الموضوعية، فلا تغفل.

(1) (قوله: لا يقال: الأمر و إن كان كما ذكر إلّا انّه حيث كان التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب .. إلخ) اعلم انّ التحقيق هو انّ التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و كذا الحرمة انّما هو بشدة الطلب و الزجر و ضعفهما عقلا و عرفا، و توهم كون التفاوت بينهما عند العرف بالتباين انّما هو بنظره المسامحي لا الدقّي، و لعل منشأ نظرهم المسامحي هو عدّ الأحكام الخمسة في لسان الفقهاء بنحو المقابلة، و إلّا فليس التفاوت بينهما إلّا بالشدّة و الضعف فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست