responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 380

و إنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل، حيث أنه كالتكليف، و كذا ما كان مجعولا بالتبع، فإن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه، و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلّم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا، نعم لا مجال لاستصحابه، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه، فافهم.

و لكن التحقيق انّه ان اعتبر ترتب التكليف بالإضافة إلى نفس العلة فالحكم كما أفاده (قدس سره) لكنه خلاف ظاهر كلامه و ان اعتبر بالإضافة إلى العلّية كما هو ظاهر كلامه فالحكم فيه جريان الاستصحاب بمعنى انّه يستصحب العليّة إذا شكّ في بقائها، لأن حقيقة علّية الشي‌ء لشي‌ء آخر إصداره إياه و صدور المعلول منه فيكون كل واحد من الإصدار و الصدور بحسب الحقيقة عين الآخر و ان كان بحسب المفهوم غيره فاستصحاب العلّية حقيقة يرجع إلى استصحاب المعلول أي نفس التكليف و لا مانع من استصحابه لأنّه حكم شرعي يصحّ التعبد به في حال الشك ظاهرا، هذا ما أفاده السيّد الأستاذ، و لعلّ مقصود المصنف في المقام بقوله: (فافهم) هو ما أفاده الأستاذ و اللّه العالم.

و كذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل حيث انه كالتكليف يصح التعبد به في حال الشك، و كذا ما كان مجعولا بالتبع كالجزئيّة للمأمور به فأنّ وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بالتبع، و لكن كون هذا القسم مجرى للاستصحاب مخدوش بما أفاده السيّد الأستاذ من انه لم يكن مجعولا أصلا، فان الجزء لا يكون جزءا للمأمور به بعنوان انّه مأمور به حتى يكون مجعولا بالتبع للأمر، بل انّما يكون جزءا لما يحمل عليه المأمور به بالحمل الشائع و معلوم انّه متقدم على الأمر.

مضافا إلى انّه مع تسليم المجعوليّة بالتبع لا موقع لجريان الاستصحاب‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست