responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 356

قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة و تعيد، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، و إن لم تشك ثم رأيته رطبا، قطعت الصلاة و غسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك).

و قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله: (فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين، و لا نعيد.

نعم دلالته في المورد الأوّل على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله (عليه السلام): (لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين‌ انّما تريد ان تذهب الشك الّذي وقع في نفسك، قلت: ان رأيت في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال (عليه السلام): تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته، و ان لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شي‌ء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشكّ [1].

و تقريب الاستدلال بتلك الصحيحة بقوله (عليه السلام): (فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) هو ما ذكرناه في الصحيحة الأولى، فراجع.

(1) (قوله: نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبنيّ على ان يكون المراد من اليقين ... إلخ) اعلم انّه ان كان المراد من اليقين في قوله (عليه السلام): (لأنّك كنت على‌


[1] التهذيب باب زيادات تطهير البدن و الثياب تحت رقم 8.

و هذا الحديث مروي في العلل لابن بابويه بطريق حسن، و صرّح فيه باسم الإمام المروي عنه، و هذه صورة اسناده هناك: أبي (رحمه اللّه) قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) و ذكر الحديث بطوله، و في متنه نوع مخالفة لا تغيّر المعنى.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست