responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 31

الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية، مع قطع النّظر عنه، كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به.

إلا أن يقال: إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام في الأطراف، و معه لا محذور فيه، بل و لا في الالتزام بحكم آخر.

إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، مع عدم ترتب أثر عملي عليها، مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه، للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه، و إن كان محل تأمل و نظر، فتدبر جيّدا.

الأمر السادس:

لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا، بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف، و من سبب ينبغي حصوله منه، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه، كما هو الحال غالبا في القطّاع، ضرورة أن‌ ان قلت: فأيّ فائدة في هذا التقييد في الصورة الأولى؟

قلت: التعبير به انّما يكون لبيان ما هو المتعارف من إحراز الواقع، فانّ طريق الإحراز غالبا هو العلم، فافهم.

(1) (قوله: الأمر السادس لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتّب على القطع من الآثار ... إلخ) اعلم انّه إذا عرفت انّ حجيّة القطع عقلي لا شرعي ظهر انّه لا تفاوت عند العقل في حجيّته بين ان يحصل من المقدمات السمعيّة النقليّة، أو يحصل من المقدّمات العقليّة، و لا فرق أيضا بين ان يكون القاطع شخصا خاصا مثل ان لا يكون قطّاعا، و بين كونه كذلك، بحيث يحكم العقل بصحة مؤاخذة القاطع مطلقا

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست