responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 249

فإنه يقال: إن الأمر بعنوان الاحتياط و لو كان مولويا لكان توصليا، مع أنه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط، و مجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه آنفا.

ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن، عن أبي عبد اللّه ((عليه السلام)) قال: (من بلغه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) شي‌ء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له، و إن كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لم يقله) ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الّذي بلغه عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنه ذو ثواب، و كون العمل متفرعا على البلوغ، و كونه الداعي إلى‌ المفروض لا يكون احتياطا، و الأمر المتعلّق بعنوان الاحتياط لا يجدي في رفع الإشكال، نعم تلك الأخبار على فرض دلالتها على الاستحباب بعنوان الاحتياط تكشف عن انّ الإتيان بالعمل بداعي احتمال الأمر يكفي في حصول التقرّب و الغرض و لا يشترط فيه الجزم في النيّة و القصد.

و لمّا انجرّ الكلام إلى هنا لا بأس ببيان دلالة تلك الأخبار و التكلّم فيها، فاعلم انّه اختلفوا في دلالة تلك الأخبار، فذهب المشهور على ما أفاده المصنّف (قدس سره) و اختاره إلى انّ تلك تدلّ بظاهرها على ترتب الثواب على نفس العمل الّذي بلغ عليه الثواب كسائر المستحبّات، فبطريق الإنّ يستكشف بأنّ العمل المذكور يكون مستحبّا شرعيا، و انّه يكون مأمورا به بالأمر الندبي لا انّه يترتّب عليه إذا أتى به برجاء انّه مأمور به حتى يكون ترتّب الثواب على حصول الاحتياط و الانقياد الّذي يحكم العقل بحسنه كما هو ظاهر صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من بلغه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له»

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست