responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 250

العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه، فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به و بعنوان الاحتياط، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجها و عنوانا يؤتى به بذاك الوجه و العنوان.

و إتيان العمل بداعي طلب قول النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كما قيد به في بعض الأخبار، و إن كان انقيادا، إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على‌ حيث رتّب الثواب في ذلك الخبر على نفس العمل، لا عليه إذا أتى به برجاء ترتّب الثواب» أو بعنوان انّه بلغ عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

و ذهب الشيخ الأنصاري (قدس سره) إلى أن تلك الأخبار ناهضة على ترتّب الثواب على العمل لا بعنوانه الأوّلي، بل بعنوان الانقياد و الاحتياط و انّما يترتب إذا أتى به برجاء ترتب الثواب كما هو مفاد بعض الاخبار فراجعها، و على هذا يستكشف بطريق الإنّ انّ الاحتياط و الانقياد في مورد قام الخبر عليه و لو كان ضعيفا أشدّ الضعف يكون مأمورا به و مستحبا.

و في هذا الكلام ما لا يخفى، ضرورة عدم تقيّد بعض الاخبار المطلقة في الباب كخبر هشام ببعض الآخر، لعدم التنافي بينهما كما لا يخفى، مضافا إلى انّ إتيان العمل بداعي ترتّب الثواب و باحتمال الأمر لا يوجب للعمل عنوانا و وجها يصير بذلك العنوان مأمورا به، ضرورة تأخر رتبته عن المأمور به كما هو أوضح من ان يخفى.

مضافا إلى ما أفاده السيّد الأستاذ في وجه دلالة الأخبار، من انّها باختلاف مضامينها تدلّ على استحباب ما قام الخبر على ترتّب الثواب عليه، من غير حاجة إلى استكشاف الأمر الندبي بطريق الإنّ كما ذهب إليه القوم، و الأمر الاستحبابي و ترتب الثواب على العمل الّذي قام الخبر على الثواب عليه يصير قطعيا، فلا يبقى مجال لتوهّم انّ العمل المذكور انّما يصير مستحبا بعنوان انّه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست