responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 244

إذا احتاط و أتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي.

و ربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا.

و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال، و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا، بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه، فكيف يعقل أن يكون من مبادئ ثبوته؟.

العلم بالأمر، و المفروض انتفائه.

و أجيب عن الإشكال بأجوبة لا تخلو عن المنع:

منها انّه و ان كان الأمر المتعلّق بالعبادة محتملا غير معلوم، لكن الأمر المتعلّق بنفس الاحتياط معلوم، و ذلك لحسن الاحتياط المتتبع للأمر به بقاعدة الملازمة، و الإتيان بالعبادة بداعي الأمر المتعلّق بنفس الاحتياط يكفي في حصول التقرّب.

و لكن هذا الجواب مردود بوجهين:

الأوّل انّ حسن الاحتياط لا يستلزم الأمر به كحسن الإطاعة، و ذلك لما ذكرناه سابقا من انّ الأمر بالإطاعة و كذلك الاحتياط انّما يكون إرشاديا، و لا يكون مولويا، بداهة انّ امر الأمر انّما يكون مولويا باعتبار صيرورته محرّكا للعبد نحو المأمور به و الإطاعة عبارة عن امتثال الأوامر المتعلّقة بالافعال بحيث لا يتحقق عنوان الإطاعة إلّا بذاك، فان كان الأمر المتعلّق بالافعال داعيا و محرّكا للعبد نحو الفعل فلا موقع للأمر بالإطاعة مولويّا، فانّه لا يكون الأمر بالإطاعة حينئذ محرّكا له حتى يصحّ الأمر بها مولويا و ان لم يكن الأمر المتعلّق بالافعال داعيا و محرّكا له فلا يتحقق عنوان الإطاعة حتى يكون متعلقا للأمر،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست