responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 243

- مثلا- في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها، أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة، و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها، فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها، فالأصل أنه كذلك بعده.

و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان، و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنه، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه، كما لا يخفى، فتأمل جيّدا

الثاني:

إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات و غيرها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما موضوعي، و يكون المورد مجرى البراءة.

و منها ما إذا كان منشأ الشك من الأمور الخارجية، مثل ما إذا شك في وقوع ما يعتبر في حصول التذكية، بعد القطع بأنه على فرض وجود جميع ما يعتبر في حصولها يطهر و يحلّ، فانّه حينئذ يحكم بالحرمة أيضا باعتبار استصحاب عدم ما شكّ في وجوده و لا موقع للحكم بالحليّة باعتبار جريان قاعدة كل شي‌ء لك حلال، لما ذكرناه سابقا.

(1) (قوله: الثاني انّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا في الشبهة الوجوبية و التحريميّة ... إلخ) اعلم انّ حسن الاحتياط ممّا لا ينكر، و لكنّه لمّا كان الاحتياط عبارة عن الإتيان بالمأمور به بجميع اجزائه و شرائطه المحتملة استشكل بعض في جريانه في العبادات إذا دار الأمر بين الوجوب و غير الاستصحاب، و ذلك لأنّ الاحتياط كما بيّناه آنفا عبارة عن الإتيان بالمأمور به بجميع شرائطه و اجزائه المحتملة، و من الشرائط المعتبرة نيّة القربة و مع الشكّ في الأمر لا يتمشّى قصد القربة فانّه فرع‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست