responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 241

بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها:

الأول:

إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا و لو كان موافقا لها، فإنه معه لا مجال لها أصلا، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه فلا تجري- مثلا- أصالة الإباحة في حيوان شك في حلّيته مع الشك في‌ (1) (قوله: بقي أمور لا بأس بالإشارة إليها: الأول انّه انما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي ... إلخ) اعلم انّ هذا الأمر متكفّل لبيان عدم جريان البراءة مع وجود أصل موضوعي يحرز به الحكم أو عدمه، و توضيحه بنحو الاختصار انّ مجرى البراءة انما هو في مورد لم يكن في البين أصل موضوعي محرز للحكم، و امّا إذا كان أصل موضوعي فلا يحلّ لجريان البراءة سواء أ كان مخالفا لها أم موافقا، و سواء أ كان منشأ الشكّ امرا راجعا إلى الشرع بمعنى انّ بيانه من شأن الشرع كالموضوعات المستنبطة، كما إذا شككنا في حيوان انّه قابل للتذكية أولا، فانّ قابلية التذكية و عدمها امر بيانه راجع إلى الشرع.

أم كان منشأ الشك أمرا خارجيا كالشك في وقوع أصالة التذكية على الحيوان بعد إحراز قابليته لها.

و علة عدم جريان البراءة في هذه الموارد انّ جريان الأصل الموضوعي يخرج الواقعة عن كونها مجهولة الحكم، و يصيّر حكمها معلوما، فلا يشملها حديث الرفع و غيره من الأدلّة النقليّة، و لا يشملها البراءة العقلية أيضا لأنّها في مورد فقدان البيان. و المفروض بيان، و بعبارة أخرى ان مقتضى أدلّة البراءة عقلا و نقلا انّ الواقع لا يتنجّز بصرف الاحتمال، و الاحتمال بما هو هو لا يكون منجّزا، بل المنجّز هو العلم أو ما يقوم مقامه من دليل معتبر شرعا أو أصل كذلك، فمع قيام الدليل أو الأصل المعتبر على حكم ينتفي موضوع أدلّة البراءة مطلقا،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست