responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 240

و ثالثا: أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة، للقول بالاحتياط في هذه المسألة، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، و ما قيل- من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة- ممنوع، و لو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا، ضرورة أن المصالح و المفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع و المضار، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر، و المفسدة فيما فيه المنفعة، و احتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا، مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره، مع القطع به فضلا عن احتماله.

و في هذا الاستدلال ما لا يخفى أوّلا فانّه تبارك و تعالى خلق الأشياء كلّها لتعيّش عباده و رفع حوائجهم، فانّه لا يمكن تكميل نفوسهم إلّا بعد قضاء حوائجهم، مضافا إلى انّه تعالى فيّاض كريم و يبعد عن ساحته المقدّسة المنع من التصرف.

و ثانيا هذا الاستدلال معارض بما ذهب إليه جماعة أخرى من الأصل في الأشياء الإباحة.

و ثالثا انّه على فرض التسليم خارج عن محلّ البحث، فانّه يكون بالإضافة إلى الأفعال بعناوينها الأوّلية و ذواتها بما هي هي مع قطع النّظر عن احتمال ورود نهي عنها، بل هذا الحكم أي المنع و الحظر ثابت و لو مع القطع بعدم النهي، و محلّ النزاع انّما يكون باعتبار العنوان الثانوي أعني مجهول الحكم و احتمال ورود النهي.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست