responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 186

أن الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر، لا الدليل على الملازمة.

ضميمة مقدّمة عقليّة خارجة عن المقدّمات، و هي الملازمة العقليّة بين حجيّة مطلق الظنّ، و حجيّة ذلك الظنّ المخصوص بلحاظ كونه مظنون الاعتبار، و انّه ذو مزيّة و خصوصيّة مفقودة في غيره.

و بعبارة أخرى انّ ثبوت الحجّة انّما يكون مضرّا في إجراء دليل الانسداد إذا كان ثبوتها من دليل آخر غير دليل الانسداد و اما إذا كان ثبوتها محتاجا إلى إجراء دليل الانسداد كما هو المفروض فلا يكون مضرّا، و ان كان تعيين الحجّة بضميمة امر خارج من الملازمة بين حجيّة مطلق الظن الثابتة بدليل الانسداد و حجيّة ذلك الظنّ المخصوص، هذا.

(1) (قوله: انّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر لا الدليل على الملازمة.) إشارة إلى دفع ما يتوهم من عبارة (لأجل اليقين ... إلخ) من انّ الدليل على ثبوت اللازم، أعني ثبوت حجيّة خصوص مظنون الاعتبار، لا يكون إلّا دليل الملازمة فيكون الدليل على حجيّة المتيقّن امرا خارجا عن دليل الانسداد.

و توضيح الدفع انّ دليل ثبوت الملزوم، أعني حجيّة مطلق الظنّ، دليل على ثبوت اللازم، أعني حجيّة هذا الظنّ بالخصوص، و هو لا يكون إلّا دليل الانسداد، و لكن في هذا الدفع ما لا يخفى، فانّ ثبوت اللازم، أعني تعيين الحجيّة في المتيقن يحتاج إلى دليلين: دليل دالّ على ثبوت الملزوم، و دليل الملازمة، و لا يثبت اللازم و لا يتمّ المطلوب إلّا بانضمامهما، و على هذا فلا بدّ من تأسيس قياس مؤلّف من قضيتين: شرطية تدلّ على الملازمة، فيقال: ان كان مطلق الظنّ حجّة شرعا فهذا الظن بالخصوص حجّة قطعا، و قضيّة حمليّة تدلّ على ثبوت الملزوم، فيقال:

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست