responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 184

و دعوى الإجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدّاً.

و أما بحسب المرتبة، ففيها إهمال، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافيا، فلا بد من الاقتصار عليه. و لو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل و لو بطريقه، فلا إهمال فيها بحسب الأسباب، لو لم يكن فيها تفاوت أصلا، أو لم يكن بينها إلا واحد، و إلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب، حتى ينتهي إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها، فيحكم بحجية، كلها، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار، فيقتصر عليه.

مقدّمات دليل الانسداد حينئذ في تعيين الطريق و لو مرّات كما لا يخفى فيؤخذ بما يتعين بدليل الانسداد.

و على الثالث فان كان في البين ما هو المتيقن، و كان وافيا بالاحكام فيؤخذ به، و ان لم يكن فلا بدّ من الاحتياط في العمل بكلّ ظنّ يحتمل ان يكون منصوبا من الشرع ان لم يكن موجبا للحرج، و إلّا فلا بدّ من التنزّل إلى حكومة العقل فافهم و تأمّل.

(1) (قوله: و دعوى الإجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدّاً) فيه ما لا يخفى، فانّ ما أفاده (قدس سره) في ردّ الإجماع من كون المسألة من المسائل المستحدثة الّتي ليس للإجماع فيها سبيل، فيما إذا كان معقد الإجماع المدّعى من الشيخ عموم نتيجة دليل الانسداد بحسب الموارد، و اما إذا لم يكن كذلك كما هو الحق، بل كان مقصوده من معقد الإجماع هو تعميم الحجة بالإضافة

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست