responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 170

أحدهما: ما أفاده بعض الفحول و تبعه في الفصول، قال فيها:

إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة، لا سبيل لنا بحكم العيان و شهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع، و لا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه، أو قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذره، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقا مخصوصا، و كلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة، و حيث أنه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع، و لا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع و لو بعد تعذره، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلي الّذي لا دليل على [عدم‌] حجيّته، لأنه أقرب إلى العلم، و إلى إصابة الواقع مما عداه.

و فيه: أولا- بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية، و عدم وجود المتيقن بينها أصلا- أن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال لا تعيينها بالظن.

و التعيين من التنزّل إلى الظنّ، و المفروض هو الثاني، فتعين الرجوع إلى الظنّ بالطريق في مقام العمل على طبق مؤدّاه.

ثانيهما: ما ذكره بعض المحققين من انّ الواجب علينا تفريغ الذمّة عمّا كلّفنا به، و لا يحصل التفريغ إلّا من حيث أمرنا به من المشي إلى الأحكام لا نفس واقعها بما هي هي، و على ذلك فان علمنا بفراغ ذمتنا بان حصل لنا العلم بطرق مخصوصة منصوبة من الشرع فهو، و إلّا فلا بدّ في تحصيل الفراغ من الرجوع إلى الظنّ بالفراغ و هو يحصل بالظنّ بالطريق القائم على الحكم.

و لكن كلّ من الوجهين مدفوع، امّا الأول فبوجوه مذكورة في «الكفاية» و في الرجوع إليها في تحصيل المرام كفاية، فانّ فهمها لا يحتاج إلى مزيد عناية،

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست