responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 171

لا يقال: الفرض هو عدم وجوب الاحتياط، بل عدم جوازه، لأنّ الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام، مما يوجب العسر المخل بالنظام، لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق.

فإن قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها، و الرجوع إلى الأصل فيها و لو كان نافيا للتكليف، و كذا فيما إذا نهض الكل على نفيه، و كذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا و إثباتا مع ثبوت المرجح للنافي بل مع عدم رجحان المثبت في خصوص الخبر منها، و مطلقا في غيره بناء على عدم ثبوت الترجيح على تقدير الاعتبار في غير الأخبار، و كذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب و التحريم، فإن المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها و لو كان نافيا، لعدم نهوض طريق معتبر و لا ما هو من أطراف العلم به على خلافه، فافهم.

و كذا كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت، للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه‌ و اذكر بعضها من باب التيمن على سبيل الحكاية، و هو انّ قضيّة ما ذكر في هذا الوجه هو الاحتياط في أطراف الطرق المعلومة بالإجمال، و ذلك لعدم كونه حرجيّا من جهات، و ان أغمضنا عن ذلك فقضيّته حجيّة الظنّ بأنّ الحكم الفلاني يكون مؤدّى الطريق في الجملة و ان لم يظنّ بطريق بالخصوص، مضافا إلى انّه يقتضي تقييد الواقع و هو تصويب مجمع على بطلانه.

و امّا الثاني فبأنّ الحكم بالتفريغ ليس من قبل الشرع، بل انّما هو حكم العقل بحيث ان ورد من الشرع في ذلك امر يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل، و قد علم من مطاوي كلماتنا انّ الواقع بما هو مفرّغ من دون ان يكون مؤدّى الطرق أصلا، و انّ القطع بالواقع سواء أ كان حقيقيا أم تعبديا مؤمّن عند العقل جزما، و في حال الانسداد يكون الظنّ به مؤمّنا بلا تفاوت فيه أصلا.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست