اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 207
ثم لا يذهب عليك: أن الاتفاق على أن المصدر المجرّد عن اللام و التنوين، لا يدلّ إلّا على الماهية- على ما حكاه السكاكي- لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة- كما في الفصول- فإنه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدلّ إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليست مادة لسائر المشتقات، بل هو صيغة مثلها، كيف؟ و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها، كما لا يخفى.
إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام.
قلت: مع أنّه محلّ الخلاف، معناه أن الّذي وضع أولا بالوضع الشخصي، ثم بملاحظته وضع نوعيّا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها و منه، بصورة و معنى كذلك، هو المصدر أو الفعل، فافهم.
هيئة خاصّة و صيغة مخصوصة، ليس مادّة لسائر المشتقات و الهيئات، و انّما هو صيغة مثلها، بل المادّة عبارة عمّا هو موجود و سائر في جميع المشتقّات و المصدر منها، ضرورة انّ للمصدر بهيئته معنى لا يمكن وقوعه بهذه الهيئة و المعنى مادّة لسائر المشتقات، لمكان ما عرفته سابقا في بحث المشتق من مباينة المصدر لسائر المشتقات من إبائه عن الحمل و عدم إبائها عنه، فظهر لك انّه لا وجه لاختصاص النزاع بالهيئة بل يعمّ المادّة.
إذا عرفت ذلك فاعلم انّ التحقيق في المقام انّه لا دلالة للصيغة مطلقا، لا بهيئتها و لا بمادّتها، على التكرار و المرة، بل تدلّ فقط على طلب إيجاد الطبيعة، بمعنى انّ مفاد هيئتها ليس إلّا للطلب، كما انّ مفاد المادّة ليس إلّا الطبيعة،
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 207