responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 184

لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:

إحداها: الوجوب التوصلي، هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب، و يسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي، فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه و حصول غرضه- من الإتيان به متقربا به منه تعالى.

ثانيتها: إن التقرب المعتبر في التعبدي، إن كان بمعنى قصد الامتثال و الإتيان بالواجب بداعي أمره، كان مما يعتبر في الطاعة عقلا، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا، و ذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر بشي‌ء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر، لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها.

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات:

إحداها انّ الواجب التوصلي عبارة عمّا يحصل به الغرض مطلقا، من غير اعتبار قصد التقرب في حصوله، بأيّ وجه اتفق، و من أيّ شي‌ء تحقق، بخلاف التعبديّ منه، فانّه لا يحصل إلّا مقرونا بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى.

ثانيتها انّه قد وقع الخلاف بين الاعلام في انّ التقرب المعتبر في التعبدي هل يكون ممّا هو مأخوذ في متعلق الأمر أو لا؟ بل يكون ممّا له دخل في حصول الإطاعة و سقوط الغرض، فذهب المصنّف و بعض من تقدّم عليه إلى عدم كونه مأخوذا في متعلق الأمر، لعدم معقوليته، و لكن اختلفوا في وجه عدم المعقولية، فما أفاده ذاك البعض يرجع إلى امتناعه في تعلق الأمر و مقام الطلب، بخلاف ما أفاده المصنّف (قدس سره)، فانه يرجع إلى امتناعه في الامتثال و مقام الإطاعة، إذا عرفت هذا فاعلم انّ ما أفاده البعض في وجه الامتناع أمور:

أحدها لزوم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد، أحدهما آليّ، و الآخر

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست