responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 185

و توهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر، و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي، ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة، و التمكن من إتيانها كذلك، بعد تعلق الأمر بها، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال الأمر، واضح الفساد، ضرورة أنه و إن‌ استقلاليّ، و ذلك غير معقول، بيان ذلك هو انّ الآمر العاقل المختار لا بدّ له في مقام الطلب من اللحاظين: أحدهما متعلق بموضوع الحكم، و الآخر متعلق بنفس الحكم، و المفروض انّ داعي الأمر الّذي هو من شئونه و أطواره يكون من اجزاء موضوع الحكم، فلا بدّ من لحاظه مستقلّا، مع وضوح لحاظ الأمر أيضا لحاظا آليّا، فيلزم اجتماع اللحاظين في موضوع واحد أعني الأمر و هو مستحيل كما لا يخفى.

و هذا الإشكال ممنوع بوجوه:

الأول انّ المستحيل هو كون اللحاظ الواحد استقلاليّا و آليّا، و امّا اجتماع اللحاظين الذين كان أحدهما استقلاليّا و الآخر آليّا في موضوع واحد باعتبار تعدّد الحيثيّة فيه فليس بمحال أصلا.

الثاني انّه يمكن ان يقال: ليس في المقام إلّا لحاظ واحد آليّ متعلّق بنفس الأمر، و ذلك لأنّ داعي الأمر انّما يكون مأخوذا في المتعلّق بنحو الشرطيّة، و الشرط الشرعي انّما يرجع إلى الشرط العقلي، و من المعلوم انّ الشرط العقلي ربما يكون مغفولا عنه غير منظور إليه، مثل نصب السلّم بالنسبة إلى الّذي يأمر و يقول: كن على السطح، فانّه يكون مغفولا عنه حين الأمر، و بعبارة أخرى ليس المأمور به مركّبا من داعي الأمر و غيره حقيقة حتى يحتاج إلى لحاظه مطلقا و لو استقلالا، بل هو عنوان بسيط، كعنوان الصلاة مثلا، لا يحصل عند العقل إلّا بإتيان تلك الاجزاء مقارنة بداعي الأمر، غاية الأمر انّه كشف عنه الشارع و نبّه عليه، و انّما قلنا بالمقارنة لأنّه ان كان بنحو التقيّد فلا محالة يكون التقيّد

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست