responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 95

الحوادث الواقعة، و الفروع المتجدّدة الّتي ليس منها بخصوصها أثر في الاخبار، و لا لجعلهم حجة من قبله، فان الحجيّة من قبله غير مستلزم للولاية المطلقة، لعدم ملازمة عقلا، و لا عرفا بين الحجيّة و الولاية، و ان علم ولاية حجة اللّه عجل اللّه فرجه، كما عرفت، فتأمل جيّدا.

قوله (ره): (و ان لم يعلم ذلك، و احتمل كونه مشروطا في وجوده، أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه- إلخ-).

لا شبهة في وجوب الرّجوع اليه، فيما احتمل كونه مشروطا في وجوده بحسب أثره الوضعي، لأصالة عدم تأثيره بدونه، لا بحسب أثره التّكليفي، لأنّه ان كان الشّك في جوازه بدون إذنه، فقضيّة أصالة الإباحة، جوازه بدونه، و ان كان الشّك في موافقته للواجب بدونه، فأصالة البراءة عقلا عنده (ره)، و نقلا عندنا، مقتضية للاقتصار عليه، و عدم وجوب الرّجوع فيه الى الفقيه، فانقدح بذلك انه لا وجه لوجوب الرّجوع اليه، فيما احتمل كونه مشروطا في وجوبه أيضا. و بالجملة، انّما يجب الرّجوع فيما شكّ في تأثيره بدونه، سواء كان الأثر مما يجب تحصيله بالتسبيب، أولا، للأصل، و في غيره لا يجب، لأصالة البراءة، أو الجواز، فلا تغفل.

قوله (ره): (و مرجع هذا الى الشك في كون المطلوب [1] وجوده- إلخ-).

بل و مرجعه الى الشّك في كون المطلوب وجوده مطلقا، أو في زمان الحضور، و امّا إذا علم بوجوبه مطلقا، فإن شكّ في اعتبار صدوره من خاص، فقيها كان أو غيره، فالواجب عليه، إتيانه، لعلمه بوجوبه عليه عينا أو كفاية، و الأصل عدم وجوبه على غيره، و ان شكّ في اعتبار نظر شخص‌


[1]- و في المصدر: في كون المطلوب مطلق وجوده.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست