responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 96

خاصّ، و اذنه في صدوره من اىّ شخص كان، فأصالة البراءة عقلا أو نقلا، يقتضي عدم اعتباره، و كفاية صدوره من الفقيه غيره.

قوله (ره): (امّا وجوب الرّجوع الى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه- إلخ-).

قد عرفت الإشكال في دلالتها على الولاية الاستقلاليّة، و الغير استقلاليّة، لكنّها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، كما انّ عدول المؤمنين في صورة فقده، يكون كذلك.

[مسألة في ولاية عدول المؤمنين]

قوله (ره): (لعموم «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ [1]»- إلخ-).

لا يخفى عدم الحاجة الى الاستدلال بما ذكره فيما علم بكونه مطلوبا على كلّ حال، و لو مع فقد الفقيه، و عدم صحة الاستدلال به فيما لا يعلم كونه مطلوبا كذلك، بل احتمل كونه مطلوبا في حال وجوده، و سقوطه حال فقده، لانّه من التّمسك بالعام فيما شكّ في كونه من مصاديقه في الآية و الرواية الأخيرة، لعدم إحراز كونه من البر و التقوى و المعروف في هذا الحال، و عدم إطلاق أصلا في الرّواية الأولى، لوضوح انّه في مقام التّرغيب في عون الأخ بعد الفراغ عن جواز ما أعانه فيه شرعا، كما لا يخفى.

قوله (ره): (و الاحتمال الثالث مناف لإطلاق المفهوم الدّال على ثبوت البأس- إلخ-).

فلا بد من تقييده على هذا الاحتمال، للقطع بعدم البأس على العادل، مع تعذّر الفقيه، و أنت خبير بمنافات كلّ واحد من الاحتمالات، للإطلاق، للقطع بعدم البأس على الفاسق الأمين، مع تعذّر الفقيه، و العدل، و هكذا الخائن، و المخالف، في صورة تعذّر الأمين أيضا، و ذلك لفرض الكلام فيما علم بكونه مطلوبا على كلّ حال، و الّا فلا يكون هذا الاحتمال مناف للإطلاق، لاحتمال ثبوت البأس، مع تعذّر الفقيه، على الإطلاق و لو على‌


[1]- المائدة: 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست