responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 87

فيما يسلم ضرر، و على خلاف الفرض، فقاعدة نفى الضرر، يقتضي جبره برفع لزومه، و ثبوت الخيار فيه، فالسبب عدم سلامة العقد في تمام ما وقع عليه، لا تخلف ما يدعو إليه، فتأمل في المقام، فإنّه من مزال الأقدام للاعلام.

[مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار]

قوله (ره): (امّا تعارض ظاهر النّصف، اعنى الحصة المشاعة- إلخ-).

ظهوره فيه بملاحظة إطلاقه و عدم تخصيصه، بالإضافة إلى نفسه، أو شريكه، بل يكون حاله، حال لفظ الكل المضاف الى الدار، فكما انّه بلحاظ حال طروّ الشّركة، و سائر الحالات، فكذا يكون بلحاظها عند إطلاقه، و الّا فلا ظهور له في معنى مبهم، قابل للأنحاء من التّعيّنات. فافهم.

قوله (ره): (و الكلّ خلاف المفروض هنا- إلخ-).

و عليه فيتعيّن في إرادة نصفه المختص به بلا مزاحمة، لظهور النّصف في المشترك، لما عرفت، من ان ظهوره فيه، انّما كان بالإطلاق، و مقدّمات الحكمة، و لا يكاد يتمّ معه، مع انّه- ره- بنى على تقديم ظهور الفعل في الاختصاص على ظهور متعلّقه في العموم في باب الاستصحاب في مقام بيان معنى «لا تنقض اليقين» في اخبار الباب [1]، و من ذلك ظهر انّ قياس ما نحن فيه على بعت غانما ليس قياسا مع الفارق، لكنه عرفت فيما سلف انّه ليس نيّة واحد، ممّا ذكره- (قدس سره)- مما لا بد في بيع مال الغير. فافهم.

قوله (ره): (فهل هو كالأجنبيّ؟ وجهان مبنيان على ان المعارض- إلخ-).

فإن كان المعارض، هو الأول، ففيه الاحتمالان، كالأجنبيّ، و ان هو الثّاني، فلا يكون إلّا احتمال واحد، لعدم صلاحيته للمعارضة، و ذلك لتبعيّة ظهور الفعل، لظهور ما يتقيّد به من متعلّقاته، و لكنّه على خلاف ما أفاده، في بيان معنى «لا تنقض» في باب الاستصحاب، كما أشرنا إليه، من تبعيّة المتعلّق في الظّهور، و في العموم و الخصوص، لظهور الفعل المتعلّق به، و الصواب اختلافهما في التّبعية، بحسب اختلاف المقامات، فلا بدّ في كلّ‌


[1]- وسائل الشيعة: 5- 321- ب 10- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست