responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 65

نفوذه و صحته، و ليس بمعنى وجوب ترتيب الآثار، مع انّه لو كان بمعناه، فمن الواضح انّ وجوب ترتيبها، انّما يكون متفرّعا على صحته، و تحقق مضمونه، و لذا يكون دليله، دليلا عليه، و كيف كان، فلا يكون هناك دليل على نفوذ العقد في خصوص ما عليه من الآثار دون ما له، كما في دليل نفوذ الإقرار، بل مع تماميّة العقد بشرائطه و خصوصيّاته المعتبرة فيه، فالدّليل قد دلّ على نفوذه مطلقا، و بدونها لا دليل على نفوذه أصلا، كما لا يخفى.

[و ينبغي التنبيه على أمور لبيان شرطها]

[الأوّل انّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة ليس في مفهومها اللغوي]

قوله (ره): (الأوّل انّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة- إلخ-).

بل بعد الفراغ عن انّها إمضاء ما وقع من العقد بمضمونه، و الاتفاق على اتفاذه و الرضاء به، وقع الخلاف في انّ قضية الأدلة تأثيره شرعا من حينه أو من حينها، فلو قصد المجيز إمضائه كذا، فلا إشكال في صحّتها، و لو على القول الذي لا يوافقه، و لو قصد لا كذلك، فلا ينبغي الإشكال في فسادها، و لو على القول الذي يوافقه، فليس المناط في صحّتها و فسادها، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكش أو النّقل أصلا، فلا وجه لما فرّع بقوله- ره- «فلو قصد المجيز الإمضاء من حين العقد- إلخ-» كما لا يخفى، حيث يظهر منه احتمال إناطة الصحة على كل قول بموافقة الإجازة له، بل الوجه ان يفرع ما فرّعناه، فتفطّن، و قد تقدّمت الإشارة الى ان تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود، لا بنحو النقل.

[الثاني أنه يشترط في الإجازة ان يكون باللفظ الدّال عليه]

قوله (ره): (و يشترط [1] في الإجازة ان يكون باللفظ الدّال عليه- إلخ-).

اعلم أنّ الحاجة إلى الإجازة، ان كانت لمجرد حصول الرّضاء و الطيّب بالعقد، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه، كما في نكاح العبد بدون اذن سيّده، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون اذن المرتهن و نحوهما، فلحوق الرضاء بالعقد كاف في تأثيره، كما في عقد المكره، حيث يكفي في تأثيره بمجرد لحوقه و ان كان لتصحيح استناد العقد الى المجيز مع ذلك، كما في العقد على ما له بدون اذنه، فالظاهر انّ مجرد لحوق الرضاء به لا يصح الاستناد، بل لا بد في‌


[1] و في المصدر: انه يشترط.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست