responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 63

شرطا، كما هو مبني كلامه (ره) «ظاهرا» و امّا إذا كانت كاشفة عن السبب التام فلا مجال لها بلا كلام، فلا بد في الحكم بأنّه حرام، من أصالة عدم ذاك العقد الخاص عند الشك، في أنّ الموجود من أفراده أو من سائر أفراد العام.

قوله (ره): (و ضابط الكشف الحكمي، الحكم بعد الإجازة- إلخ-).

ضابطه انما يكون ذلك، إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار، و الّا فلا بدّ من الاقتصار على مقدار يساعد عليه، أو متيقن منه، حيث لم يكن قبل الإجازة ملكيّة حقيقيّة على هذا الكشف، بل تنزيليّة. و من هنا يظهر الإشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة، أمّ ولد. نعم جميع الآثار يترتب، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، لاعتبار الملكيّة حقيقة من حين العقد بالإجازة، و من جملتها الحكم بصيرورة الجارية أمّ ولد. فتدبّر.

قوله (ره): (فان العقد تامّ من طرف الأصيل- إلخ-).

لا يخفى، انّ العقد لو كان تاما، نافذا من طرفه، كان كذلك على النقل أيضا، ضرورة ان التفاوت بينهما في دخل الرضاء في التأثير بنحو الشرط أو المتأخّر، لا يوجب تفاوتهما في تمامية العقد من طرف الأصيل و عدم تماميته. نعم العقد على الكشف، بمعنى كون الإجازة كاشفا محضا بلا دخل في التأثير أصلا، و ان كان تاما من طرفه على تقديرها، الّا انه كذلك من طرف الفضولي، و من هنا ظهر انّ ما جعله مبنىّ لجواز الفسخ من طرف الأصيل على النقل، لو صحّ، لكان موجبا لجوازه على الكشف أيضا، لاستواء نسبته إليهما، كما لا يخفى.

قوله (ره): (بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم اجازة المالك- إلخ-).

لا يخفى، انّه لا وجه لوجوب الوفاء في صورة العلم بعدمها أصلا، ضرورة التّقييد بالإجازة، أو بما هي كاشفة عنه، أو محققة له، على الاحتمالات في الكشف الحقيقي، فكيف يجب الوفاء في هذه الصورة على الأصيل، بناء على الكشف المشهودى، مع مساواته مع الكشف عند المعاصر‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست