responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 62

آخره، و لم يلحظ فيه تقييد و تحديد بزمان، الّا إرسال و الإطلاق، و لازمه تحقّقه مقارنا لزمان وجود علته، و هذا غير الإبهام و الإهمال الذي لا يكاد يصحّ العقد عليه، كما مر في عقد المكره. و اما كشف الإجازة عن سبق العلة التامة، كما يظهر من المحقق الثاني، و كذا اكشفها عن سبق الأثر مع دخلها في التأثير، كذا النقل و الكشف الحكمي، كما افاده- ره- فعلى خلاف ما يقتضيه القواعد، لاقتضائها دخل الرّضاء و الطيّب في التأثير، دخل الشرط المقارن، كما انّ قضيّة الصحة بعد لحوق الإجازة، هو تحقق مضمون العقد كما قصد على ما عرفت فلا بد في المصير الى واحد منها، من دليل خاص، و ليس، فان ما افاده لا يوجب ظهور صحيحة ابى عبيدة [1] في الكشف فان ما في الكشف من المخالفة للقاعدة، ليس بأهون مما في العزل على تقدير عدم الحمل على الكشف. فتأمل.

قوله (ره): (كان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس- إلخ-).

و كان تلقى الزّوجية لنصيبها من الورثة، لا من الميت، ثم لا يخفى ان ذلك انما يكون إذا قيل بدخول المعزول في ملك الورثة، و الّا لم يلزم الّا مخالفة قاعدة ما تركه الميت فلوارثه.

قوله (ره): (اما الثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الإجازة- إلخ-).

لا يكاد يظهر بينهما على الكشف ثمرة عملية أصلا كما لا يخفى. نعم فيما إذا شكّ في لحوق الإجازة، لا بد من الرجوع الى أصالة عدم لحوقها، بناء على كون نفس الإجازة شرطا، و من الرجوع الى أصالة عدم تحقق ما هو سبب النقل من العقد الملحوق بالرضاء، بناء على كونها كاشفة عن السبب التامّ، فيتاوتان في طريق إثبات حكم العمل مع انفاقهما فيه.

قوله (ره): (فإن الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا، لأصالة عدم الإجازة- إلخ-).

لا يخفى انّ أصالة عدم الإجازة انما يجرى إذا كان نفس الإجازة‌


[1] وسائل الشيعة: 15- 71- ب 58- ح 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست