responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 58

خرج عنه الأخر لو سلم، لا يوجب ذلك بلا قصد، و الّا يلزم حصول تمليك شخص خاصّ، أو تملّكه بلا عقد، لوضوح تبعيّة العقد للقصد، فانقدح بذلك انه لا يكاد يتحقق تمليك أحد لشي‌ء أو تملكه بدون قصده تفصيلا أو إجمالا و الّا كان بلا عقد فانقدح فساد ما افاده فيما بعد من صرف الكلّي إلى ذمّة أحد، أو صرف البيع، أو الشراء اليه، و ان لم يقصده، أو لم يضفه اليه، الّا ان يكون مراده، ان يقصده تفصيلا لا مطلقا. فافهم.

[الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة]

قوله (ره): (بناء على إفادتها للملك- إلخ-).

بل مطلقا، بناء على ما أسلفناه من انّها يصير بيعا شرعا بالتصرف، و ان كانت قبله مؤثّرة، للإباحة المالكيّة أو الشرعية، و ليس حال التصرف فيه، الّا كحال القبض في الصرف و السّلم، لكن هذا، اى عدم التفرقة بين البيع العقدي و المعاطاة، انّما يتمّ على تقدير كون صحّة المعاطاة على القاعدة، و اما لو نوقش فيه كما تقدم، و قيل بها لأجل السيرة، فلا بدّ في الفضولي من الاقتصار على العقدي، لأن المتيقن من موردها، غير الفضولي من المعاطاة.

قوله (ره): (مع انّ حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن- إلخ-).

لو كانت الإباحة مالكية، و اما إذا كانت شرعية، فيمكن الحكم بها قبل الإجازة على الكشف فيما إذا علم لحوقها، فإنّ الإباحة على هذا أثرها أيضا كالملكيّة بعد التصرف، فاذا كانت المعاطاة واجدة للشرط واقعا، من لحوق الإجازة، كانت ثبوتها لها قبل التّصرف، كما كانت مؤثرة للملكيّة بعده. فافهم.

[القول في الإجازة و الرد]

[الكلام في الإجازة]

[أمّا حكمها]

قوله (ره): (و عن فخر الدّين الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود- إلخ-).

و ليكن مراده بأنّها لو لم تكن كاشفة عن سبق الملكية بعلّتها التّامة، بلا مدخلّيتها أصلا، و بلّا لزم دخل المعدوم في التأثير، كما لا يخفى.

و بالجملة، الإشكال بتأثير المعدوم في الموجود، يرد على كل واحد، من القول بالكشف، بناء على دخل الرّضا، و القول بالنقل، فلا وجه للفرار‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست