responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 57

عن القول بنفوذه تعبّدا على خلاف القواعد، لكن بقي شي‌ء، و هو انّه يمكن ان يقال: انّ الغاصب في بيعه لنفسه، لا يقصد إلا إنشاء التّمليك بالعوض، من دون قصد تملكه للثمن بنفس العقد، بل انّما قصد التّصرف فيه بعد التوسل به اليه، كما كان متصرّفا في المثمن عدوانا على المغصوب عنه، حيث لا داعي له الى قصد التملّك بالعقد بعد التمكّن من مبهمة بدونه، و عدم مدخليّته أصلا في الوصول الى مقصوده، كما لا يخفى و حينئذ فلو قام دليل على نفوذه للمالك في الصّورة يمكن ان ينزل على ذلك، اى ما إذا قصد كذلك نعم انما يشكل فيما إذا كان البائع معتقدا لملكيّة المبيع. فتأمل.

قوله (ره): (ثم ان مما ذكرنا من ان نسبة تلك العوض حقيقة- إلخ-).

لا يخفى انّ الاشكال النّاشى من قبل عدم جواز الرجوع الى الغاصب بحاله ضرورة ان عدم جواز الرجوع لو كان كاشفا عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقيّة، كما هو مبني الاشكال، كان كاشفا عنه، و لو مع قصد الغاصب تملّك المالك الحقيقي أولا، و نسبته المالك إليه حقيقة، و نسبته اليه ثانيا، للبناء على انّه المالك، نعم لو قيل بجواز الرّجوع مع هذا القصد، لا يكون هناك اشكال من رأس، كما لم يكن أصلا، لو قيل به مطلقا، كما لا يخفى.

و بالجملة، لا يكاد ينفع بذلك الاشكال الاتى من قبل القول بعدم جواز الرّجوع، و مع القول بجوازه، لا اشكال قيل بما ذكره أوّلا، فتفطّن.

قوله (ره): (انما يتوجه على القول بالنقل حيث انّ تسليط المشترى للبائع- إلخ-).

انما يتوجه على هذا القول، لو قيل بجواز التصرّفات المنافية من الأصيل و نفوذها، و الّا فلا، حيث لم يكن له قبل الرّد تسليطه على الثمن، و يأتي تحقيق القول فيه، إن شاء اللّه تعالى.

[بقي هنا أمران]

[الأوّل أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في الذمة]

قوله (ره): (فكذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته- إلخ-).

إنّما يغني عنه، إذا كان قاصدا بذلك للمعيّن إجمالا، و الّا فمجرّد قصده، لا يوجب تعيّنه، و مجرّد استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست