responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 48

ما يقصده الأخر إجمالا في البيع، و ان لم يعرفه تفصيلا، إذ لم يقم دليل على تعيينه، كما في النكاح، بالنسبة إلى تعيين الزوج و الزوجة، كما ان دليل نفى الفور، دلّ على لزوم تعيين العوضين فيه، و عدم كفاية توافقهما على ما عينه أحدهما بحسب قصده.

و بالجملة، اعتبار تعيين ما توافقا عليه، شي‌ء آخر، و الذي لا بد منه في تحقق العقد، التواطؤ على واجب بحسب القصد، فيكون وجه صحة البيع، لأجل قصد البائع غالبا ما قصده القابل، من دون تعلّق غرضه أصلا بشخص خاصّ و عدم دليل على تعيين من ينتقل اليه العين، بخلاف النكاح، حيث ان الغرض غالبا، متعلّق بخصوص شخص، و الدليل قد دلّ على اعتبار تعيينه، و إسناده إلى الوكيل غير صحيح عرفا، بخلاف البيع. فالفرق بين البيع و النكاح، ليس بعد توافقهما على لزوم التّواطؤ على واحد معيّن واقعا و لو إجمالا، إلّا في لزوم التعيين في النكاح شرعا، دون البيع، و صحة إسناد البيع عرفا الى القابل، و لو لم يكن باصيل، بل فضول، أو وكيل، فيكون قصد الموجب، بعتك لذاك الشخص الذي قصدته من نفسك أو غيرك، و عدم صحة إسناد النكاح الّا الى الأصيل. فتأمل في كلامه، زيد في علوّ مقامه، لعلّه يرجع الى ما ذكرنا، و ان كان ربّما يأبى ظاهر بعض فقرأته.

[فيما يتعلق بعقد المكره]

قوله (ره): (و غير ذلك مما يوجب القطع بان المراد بالقصد المفقود في المكره، هو القصد الى وقوع اثر العقد- إلخ-).

أي القصد الى وقوعه شرعا، لو كان ملتفتا الى اعتبار الطيب في تأثيره، و امّا القصد الى وقوعه عرفا، و التوسل بإنشاء مضمونه الى تحققه كذلك ممّا لا بدّ منه في تحقّق العقد، و لا يكاد يكون إنشاء مضمون عقد بدون هذا القصد كما عرفت.

و بالجملة، محل الكلام بين الأعلام في عقد المكره، هو الذي لا يقصر عن عقد غيره، الّا انّه ليس برضاء و طيب منه، بل بالكره.

قوله (ره): (لكن الإنصاف انّ وقوع الفعل عن الإكراه- إلخ-).

لا يبعد دعوى صدق وقوع الفعل كرها فيما إذا وقع بسبب الإكراه،

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست