responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 47

[منها قصدهما لمدلول العقد]

قوله (ره): (بل بمعنى عدم تعلق إرادته و ان أوجد مدلوله- إلخ-).

أي بمعنى عدم التوسل بإنشائه إلى حصول البيع و التسبيب اليه، حيث لا يكاد العقد بدون هذا القصد، و لا يخفى، انّ كلّ واحد من القصد الى اللفظ، و الى المعنى الاستعمالى، و الى هذا المعنى، من مقومات العقد، لا يكاد يتحقق بدون واحد منها، و معه لا وجه لجعله بأحد هذه المعاني من شروط المتعاقدين.

قوله (ره): (أقول مقتضى قضية المعاوضة و المبادلة، دخول كل من العوضين في ملك [1] الأخر- إلخ-).

فيه ان انتزاع مفهوم المعاوضة و المبادلة عن البيع، لبئس بلازم لا محالة، إلّا إذا قيل بأنّه قد أخذ في حقيقته دخول كل من الثمن و المثمن في ملك مالك الأخر، و هو محل تأمل، و كونه تمليكا بالعوض، لا يكون إلّا في قبال انّه ليس مجانيا، و على هذا، فالقصد، الى العوض و تعيّنه، لا يغني عن تعيين المالك المنتقل اليه الثمن أو المثمن، بل لا بدّ منه مطلقا، و ان قيل انّه قد أخذ في حقيقة البيع، دخول كل منهما في ملك الأخر، غاية الأمر عليه، لا يكاد ان يقصد أصل البيع بدونه، و على الأول لم يقصد بشخصه، لعدم قصد التّعيين الذي به تشخّصه، و لا بد من قصده، لعدم نفوذ العقد على المبهم، و لا يجدي التّعيين بعده. فافهم.

[في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبائع و المشتري]

قوله (ره): (و اما تعيين الموجب لخصوص [2] المشترى، و القابل لخصوص البائع- إلخ-).

لا يخفى، ان العقد لما كان امرا ربطيّا بين الاثنين، لم يكد يتحقق إلّا إذا تواطئا و توافقا بحسب القصد، فلو قصد أحدهما تمليك الأخر نفسه، و قصد الأخر تمليك غيره وكالة أو فضولا، لم يتواطئا على واحد، فلا عقد بينهما، بل من كل واحد منهما إيقاع، نعم ربما يقال، بأنه يكفي قصد أحدهما‌


[1]- و في المصدر: أقول مقتضى قضية. كل من العوضيين في ملك مالك الآخر.

[2]- و في المصدر: لخصوص المشترى المخاطب.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست