responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 31

قوله (ره): (فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة، الضمان في مسألة البيع- إلخ-).

لا يخفى، ان البيع بلا ثمن، ليس من إفراد القاعدة، فإنّه ليس ببيع و ان كان بصيغته، لأنه مبادلة مال بمال، لا انّه ليس بصحيحة، بل هو من إفراد عكس القاعدة، فهبة صحيحة، ان قلنا بكفاية المجاز و الكناية، و فاسدة ان لم نقل بالكفاية. و كيف كان المتيقن بمقتضى عكسها، عدم الضمان في المسألة، هذا لو قصد التمليك بلا عوض، و امّا إذا قصد ما هو حقيقة البيع و بلا ثمن، فكما لا بيع، لا هبة، و لا يكون هناك عقد للمناقصة في القصد.

قوله (ره): (و اما لمطلق السبيّة- إلخ-).

في كلتا القضيتين حقيقة بناء على ان يكون السبب للضمان في العقد الفاسد، هو الاقدام، و مجازا في الثانية، لأجل المشاكلة، و المقاومة مع الاولى، بناء على ان يكون اليد سببا فيه، كما لا يخفى.

قوله (ره): (و لأنهما إنّما أقدما، و تراضيا، و تواطئا بالعقد الفاسد- إلخ-).

يمكن ان يقال، بأنّهما أقدما على أصل الضمان، في ضمن الاقدام على ضمان خاص، و الشارع انّما لم يمض الضمان الخاص، لا أصله، مع انّ دليل فساد العقد، ليس بدليل على عدم إمضائه، فافهم، لكن لا دليل على كون الاقدام سببا للضمان أصلا.

قوله (ره): (الّا ان مورده، مختصّ بالأعيان، فلا يشمل المنافع- إلخ-).

و مورده و ان كان مختصّا بالأعيان، الّا انّ قضيّة كونها مضمونة، ضمان منافعها، فضمان المنافع في الإجارة الفاسدة، انّما يكون بتبع ضمان العين المستأجرة. و بالجملة قضيّة ضمان اليد، ضمان المنافع فيما كانت العين مضمونة بها، فاختصاص مورده بالأعيان، لا يوجب اختصاص الضمان بها، نعم الحرّ، حيث لم يكن نفسه مضمونة باليد، لم يكن اعماله مضمونة في الإجارة الفاسدة بها، فافهم.

قوله (ره): (الّا ان يستدلّ على الضّمان فيها، بما دلّ على احترام مال المسلم- إلخ-).

لكنه لا يخلو عن الاشكال، لدعوى انصراف مال المسلم عن‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست