responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 30

بينهما في مقام أخر عند كشف الخلاف، فلا تغفل.

[مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]

[أحدها الضمان]

[قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]

قوله (ره): (و كيف كان، فالمهمّ بيان معنى القاعدة- إلخ-).

و حيث انّ هذه القاعدة بألفاظها، ليست ممّا دلّت بها آية، و لا وردت في رواية، و ما وقعت في معقد إجماع، لم يكن بيان معناها من المهم بشي‌ء، ضرورة انّه لا بدّ ان يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد، و انّما المهم، بيان ان قضيّتها الضمان في أيّ الموارد، ساعد عليه ظاهر القاعدة، أو لم تساعد، و هكذا الحال في عكسها.

قوله (ره): (و المراد بالضمان في الجملتين، هو كون درك المضمون عليه- إلخ-).

لا يخفى، انّ الضمان هو اعتبار خاص، يترتب عليه آثار تكليفا، و وضعا، منها لزوم أداء المضمون الى المضمون له، لو تمكن منه، و أداء بدله من قيمته أو مثله، لو لم يتمكن من أدائه، لتلف و نحوه، و هو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن، بل في مال غيره، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي، فلا بد ان يراد في القضيّة الأولى بالمعنى المجازي، و أقرب المجازات الى المعنى الحقيقي كون تلفه عليه، فإنّه من أظهر آثاره. لا يقال انّه لا يوجب صحّة التجوز، و الّا لجاز أن يقال، ان المالك يضمن أمواله، فإنّه لو سلّم فصحّة التجوّز هيهنا، انّما هو لخصوصيّة المقارنة مع الضمان في القضيّة الثّانية، كما في قوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ- الآية-» [1] و لمثلها دخل في صحته، أو حسنه و ملاحته، و لا يصحّ ان يراد بالضّمان في القضيّة الأولى، ما افاده من درك المضمون، و خسارته في ماله الأصلي، كيف، و لا يكون ضمان بهذا المعنى في العقد الصحيح بالنسبة إلى الوارث، مع انّه من موارد القاعدة أصلا، و عكسا، حيث لا ضمان عليه فيما انتقل اليه من مورثه، من مال ملكه بالعقد الصحيح، الّا بمعنى كون تلفه عليه، و انّما كان خسارته هكذا على البائع بمجرد العقد، و لو لم يتلف، فافهم.


[1]- البقرة: 194

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست