responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 279

[مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر]

قوله (قدس سره): (بناء على عود ضمير الحق إلى البائع- إلخ-).

و يمكن الاستظهار أيضا، بناء على عود الضّمير إلى المشترى، فان ضمانه لحقه و ملكه، و هو المبيع، انّما هو لأجل كون البيع في معرض الانفساخ ما لم يرد إلى البائع ماله، و هو الثمن، و صيرورة المثمن في عهدته، و خسارته بثبوت عوضه عليه لو تلف.

و بالجملة فمع تزلزل ملكه يصحّ ان يقال: انه ضامن له، و ان لم يصحّ ان يقال: بضمان الإنسان، لملكه مع عدم تزلزله، لكنه موجب لاختلاف المرجع في الضمائر، الّا انه مع القرينة ليس بضائر، فتأمّل.

قوله (قدس سره): (و ظاهر الكلام [1] كونه مسلما بين الخاصّة و العامّة- إلخ-).

لكن مجرد ظهور كلام العلامة- أعلى اللّه مقامه- غير كاف دليلا في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف الأصل و القاعدة، الّا ان يدعى ثبوت المناط في غير البيع من المعاملات، بل بطريق اولى، و دون تنقيحه خرط القتاد- كما لا يخفى.

[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]

قوله (قدس سره): (بخلاف نقصان الصفة، و فيه تأمل- إلخ-).

وجه التأمّل ان المجموع و ان كان مبيعا و قد نقص جزئه، الّا ان المجموع ليس بمبيع بما هو جملة أجزاء البدن، بل بما هو إنسان، أو حيوان. و من الواضح انّه بما هو كذلك، لا يكون نقص إجزائه إلّا عيبا، و لذا لا يسقط عليه الثمن. و منه ظهر وجه التأمل فيما هو ظاهر الشرائع، فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و انّما ثبت الرّد لدفع تضرّر المشتري- إلخ-).

لا يخفى انه لو لم يكن إجماع على جواز الرّد، لا يكاد يقتضي نفى الضرر جوازه، فان حدوث العيب في المبيع بعد البيع، و قبل القبض، و يكون حاله، حال حدوثه بعد القبض، و لا دخل بالبيع أصلا، كي يقتضي نفى لزومه، كما هو أوضح من ان يخفى.


[1] و في المصدر: و ظاهر هذا الكلام.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست