اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 279
[مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر]
قوله (قدس سره): (بناء على عود ضمير الحق إلى البائع- إلخ-).
و يمكن الاستظهار أيضا، بناء على عود الضّمير إلى المشترى، فان ضمانه لحقه و ملكه، و هو المبيع، انّما هو لأجل كون البيع في معرض الانفساخ ما لم يرد إلى البائع ماله، و هو الثمن، و صيرورة المثمن في عهدته، و خسارته بثبوت عوضه عليه لو تلف.
و بالجملة فمع تزلزل ملكه يصحّ ان يقال: انه ضامن له، و ان لم يصحّ ان يقال: بضمان الإنسان، لملكه مع عدم تزلزله، لكنه موجب لاختلاف المرجع في الضمائر، الّا انه مع القرينة ليس بضائر، فتأمّل.
قوله (قدس سره): (و ظاهر الكلام[1]كونه مسلما بين الخاصّة و العامّة- إلخ-).
لكن مجرد ظهور كلام العلامة- أعلى اللّه مقامه- غير كاف دليلا في مثل هذا الحكم الذي يكون على خلاف الأصل و القاعدة، الّا ان يدعى ثبوت المناط في غير البيع من المعاملات، بل بطريق اولى، و دون تنقيحه خرط القتاد- كما لا يخفى.
[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]
قوله (قدس سره): (بخلاف نقصان الصفة، و فيه تأمل- إلخ-).
وجه التأمّل ان المجموع و ان كان مبيعا و قد نقص جزئه، الّا ان المجموع ليس بمبيع بما هو جملة أجزاء البدن، بل بما هو إنسان، أو حيوان. و من الواضح انّه بما هو كذلك، لا يكون نقص إجزائه إلّا عيبا، و لذا لا يسقط عليه الثمن. و منه ظهر وجه التأمل فيما هو ظاهر الشرائع، فلا تغفل.
لا يخفى انه لو لم يكن إجماع على جواز الرّد، لا يكاد يقتضي نفى الضرر جوازه، فان حدوث العيب في المبيع بعد البيع، و قبل القبض، و يكون حاله، حال حدوثه بعد القبض، و لا دخل بالبيع أصلا، كي يقتضي نفى لزومه، كما هو أوضح من ان يخفى.