responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 280

قوله (قدس سره): (و استدلّوا عليه بانّ الكلّ مضمون قبل القبض، فكذا أبعاضه و صفاته- إلخ-).

و يرد عليه بأنّه قياس، لاختصاص الدّليل بالكل، و عدم شموله للصفات و الإجزاء الّتي لا ينقسط عليه الثمن.

قوله (قدس سره): (و يدفع بان وصف الصحة لا يقابل ابتداء بجزء من عين الثمن- إلخ-).

و فيه ان اتّحادهما في ان العقد، كأنه لم يكن، لا يوجب اتّحادهما في معنى الضمان، كيف، و يكون معنى الضمان في أحدهما تلفه عليه، بما هو ماله، و في الأخر تداركه عليه بشي‌ء مما له، و ارادة مطلق الخسارة و النقصان في المال من الضمان، انما يصحّ فيما إذا كان لفظه في البين، كما في الصحيحة [1]، لا إذا كان هناك لفظ ظاهر في خصوص أحد المعنيين، مثل «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» [2]. فافهم.

قوله (قدس سره): (الّا انه لما استند في الرّد الى نفى الضرر- إلخ-).

إلا انّك قد عرفت ما في هذا الإسناد، و ان قاعدة نفى الضرر، لا تكاد تكون مقتضية لوجوب تدارك الإنسان، للنّقصان الوارد على مال غيره بلا استناد اليه، لو لم تكن مقتضية لعدم الوجوب، كما هو قضيّة الامتنان.

ثم إنّه يظهر ممّا مرّ منّا غير مرّة من الإشارة الى أن المنفي بقاعدة نفى الضرر، انما هو ما للضّرر من الحكم، بمقتضى إطلاق دليله أو عمومه، لا نفى الحكم الضرري، على ما في كلام العلامة، و كلامه، زيد في علو مقامهما، فتأمل تعرف.

[مسألة الأقوى حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية]

قوله (قدس سره): (و هو اولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة- إلخ-).

فيه نظر، بل منع، فان هذه الإطلاقات في العموم لغير التولية، أظهر من ظهور النهي في الحرمة، مضافا الى ظهور لا يصلح، و في غير واحد من تلك‌


[1] وسائل الشيعة: 12- 352- ب 5- ح 2.

[2] المستدرك: 2- 473.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست