responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 256

بالبيع، لا عن المفسوخ عليه، فلا بد من اعتبار انتقال بدله منه اليه، لا منهم.

و بالجملة كما يكون الانتقال الى الميت بالفسخ من المفسوخ عليه، فلا بد من ان يكون بعوض ما انتقل عنه اليه بالبيع، لا بعوض أخر، و الّا لم يكن فسخا، بل معاوضة جديدة، كما لا يخفى. و قياس إرث الخيار، على إرث حق الشفعة، قياس مع الفارق، ضرورة انّه لا مقتضى في الأخذ بها، كون المال من المورث أصلا، فإن المأخوذ بالشفعة إنّما يتلقاه الوارث من المشترى، لا من الميت، و ان كان تلقى منه حقّها، كما لا يخفى، بخلاف الخيار، فإنّ قضيّة الفسخ، و تلقّى الورثة للمال من الميت، كما عرفت هو ذلك.

و قد انقدح بذلك، ما هو أوجه الوجهين اللّذين ذكرهما فيما فرعه على هذا، و ان الأظهر في الفرعين هو كون ولاية الوارث، كولاية الولي، من جهة انه ليس لواحد من طرفي النّقل و الانتقال الحاصلين بالفسخ ابتداء، و ان كان ينتقل اليه ما انتقل الى الميت ثانيا بالإرث. و السيرة لو سلّم انّها جرت بما ذكره، لا شهادة فيها أصلا، لعدم لزوم أداء ديون الميت من مال مخصوص، الّا ان يريد عدم التزامهم بالأداء، لا منه، و لا من غيره، و هو كما ترى، مع عدم شرائط الاعتبار فيها، كما لا يخفى. و المسألة واضحة ان شاء اللّه لمن تأمّل فيما أشرنا إليه، فتأمل تعرف.

[مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات]

قوله (قدس سره): (و من انّ ظاهر الجعل أو محتمله، مدخليّة نفس الأصيل [1]- إلخ-).

لا يخفى انه على هذا يكون النّزاع صغرويّا، و على الوجهين الأوّلين يكون كبرويّا، فلا بد من جعل محلّ النّزاع في المسألة، أعم منهما، و إلّا فلا تأتى لهذا الوجه، أو الأوّلين منها. فافهم.

[مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار]

قوله (قدس سره): (لكن الأمر هيهنا أسهل، بناء على انّ ذي الخيار إذا تصرف- إلخ-).

لا يخفى انّ البحث هيهنا في مقامين: (أحدهما): انّ الفسخ لما كان‌


[1] و في المصدر:. مدخلية نفس الأجنبي.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست