responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 255

لكل واحد إسقاطه، لم يكن على نحو التّوافق، بل بالاستقلال. نعم كان لكلّ منهما إسقاط ماله، فيختص بالآخر، فان الاشتراك انّما يمنعه عما ينافي مع حقّ شريكه، ما كان لذي الحقّ لولاه، و إسقاط ماله منه أصلا، كما لا يخفى. فيكون النّص الدّال على عدم سقوط حقّ القذف [1]، و حق القصاص [2] بعفو بعض الشركاء، و كذا حكم المشهود بعدم سقوط حق الشفعة بعفو بعض الورثة على القاعدة، و قضية كون حق واحد لاثنين، فكل واحد من الورثة، و ان كان ليس له التخاير، لا الفسخ، و لا الإمضاء، و لا إسقاط أصل الخيار، الّا انّ له إسقاط ما له منه، فيصير كأنّه لم يرث الخيار، فيختص به الباقي، فتأمل جيدا.

قوله (قدس سره): (و يمكن ان يفرق بالضرر- إلخ-).

قد عرفت انّه لا فرق بينهما، و ان الحكم بذلك على القاعدة، مع انّ الضّرر لو كان، لكان هو السبب للحكم في باب الشفعة و القصاص، فليكن سببا في هذا الباب، و لعله أشار إليه بأمره بالتأمل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (و حاصله انّه متى فسخ أحدهم و أجاز الأخر لغا الفسخ- إلخ-).

و كذا لغا الإجازة، و يبقى الخيار، كما إذا لم يكن هناك فسخ و لا إجازة. و ذلك لما عرفت في أوّل الخيارات، من ان الإجازة يكون أحد طرفي التخاير الذي هو قضيّة الخيار، نعم على ما اختاره- قده- كانت الإجازة من أحدهم إسقاطا لحقه، فيختص الخيار بالباقي، كما عرفت، من تأثير إسقاطه، سقوط ماله منه. فتدبّر.

[فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ]

قوله (قدس سره): (و من أنهم قائمون مقام الميّت في الفسخ بردّ الثمن أو بدله- إلخ-).

لا يخفى انّ الورثة بعد الفسخ يتلقون من الميت بالفسخ، ما انتقل عنه‌


[1] وسائل الشيعة: 18- 456- ب 22- ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 19- 85- ب 54- ح 1 و 2.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست