responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 248

حقّا له، و لم يثبت، و الأصل عدمه. و انّما الثابت هو استحقاقه عليه الضّد، فلو تعذّر عليه، و لو بسوء اختاره لضدّه، فعليه بدله، و لا موجب لتسلط المشروط له على فسخ العقد أصلا، كما لا يخفى. فتأمل جيّدا.

[السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن]

قوله (قدس سره): (فإرجاع قوله: بعتك هذه الصبرة على انّها عشرة أصواع [1]- إلخ-).

بأن يكون المبيع في الحقيقة كليّا خارجيّا، و هو عشرة أصواع موجودة في هذا المكان، كي يكون الثمن بإزاء العشرة، فيسقط عليها، و ان كان المبيع بحسب الصّورة، شخص الوجود الخارجي، و عليه فيكون النّزاع صغرويّا، و في أنّ المبيع هل هو الكلّي أو الجزئي. و ان شرط مقدار خاص في جزئي، يرجع في الحقيقة إلى بيع ذاك المقدار كليا، أو كان باقيا على بيع الجزئي، و الشرط كشرط أمر أخر فيه. و لا يخفى انّ اختلاف ما شرط، لا يوجب اختلافا في حكم الشرط، فكما لا يكون شرط الكيفيّة موجبا لرجوع بيع الجزئي إلى بيع كلي خارجيّ موصوف بصفة كذا، فكذلك شرط الكميّة، فلا وجه لإرجاعه، و لذا جعل المصنف العلامة أعلى اللّه مقامه، النزاع كبرويا و في ان الثمن يسقط على مثل هذا الشرط، كالجزء، أو لا يسقط عليه، كسائر الشرائط.

و عليه فلا بد في دعوى التّقسيط من دعوى انه بحسب الحكم العرفي، لا أنّه بحسب جعل المتعاقدين، ضرورة انّ حال هذا الشرط بحسب ذلك، حال سائر الشّرائط. و أنت خبير بان دون إثبات حكم العرف بالتّقسيط على هذا الشرط من بين الشروط، خرط القتاد. بل لا يبعد دعوى انّه ليس في صورة تخلّف هذا الشرط، الّا الخيار.

قوله (قدس سره): (و لعل هذا أظهر- إلخ-).

و ذلك لما مر، من ان الاختلاف فيما شرط، لا يوجب اختلافا في حكم الشّرط، فتذكّر.


[1] و في المصدر: على انها عشرة أصوع.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست