اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 247
المشروط له لما شرط، و تملكه له، فمجرد امتناع المشروط عليه عنه، لا يكون نقضا له، و لا يكون الّا كالامتناع عن تسليم أحد العوضين، و لعله أشار إليه بأمره بالتأمل، فتدبر جيدا.
[الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار]
قوله (قدس سره): (ففي استحقاق المشروط له لأجرته، أو مجرد ثبوت الخيار له، وجهان- إلخ-).
أوجههما الأوّل، لأن العقد و الشرط قد أثّرا أثرهما، من استحقاق العوضين للمتبايعين، و الشرط للمشروط له، فنفوذهما ليس بضرري، ليتدارك بالخيار، كما في تعذّر الشرط، إذا كان وصفا، و الغبن، و العيب، و تعذره أمر طارئ يوجب التنزّل الى البدل، كما إذا تعذر تسليم أحد العوضين الكليّين.
فتأمّل جيدا.
[الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ]
قوله (قدس سره): (فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ- إلخ-).
فإن مورد الفسخ هو العقد، و العقد يصحّ فسخه و لو مع امتناع ترادّ العوضين، إذ الظّاهر انّ التّعذر، إنّما يوجب الخيار لأجل الضّرر و الضّرار [1]، فكما انّه يوجبه مع إمكانه، يوجبه مع امتناعه. نعم لو كان الخيار تعبّدا للإجماع، فيمكن ان يقال: ان القدر المتيقّن من معقده، هو صورة إمكانه، فتأمل جيّدا.
قوله (قدس سره): (و اما لو كان منافيا كبيع ما اشترط وقفه على البائع، ففي صحته مطلقا- إلخ-).
و هذا الوجه هو المتجه، فان وجوب أحد المتنافيين لا يؤثر حكما أصلا في الأخر، لا تكليفا و لا وضعا، فلو باع بدون اذن المشروط له، جاز و نفذ، و لو اثم بتركه الواجب عليه، و حينئذ لو فسخ المشروط له، فالأقوى الرجوع الى البدل جمعا بين الأدلة، كما تقدم في كلامه، زيد في علو مقامه، و انما يوجب شرط الضدّ، توقف النفوذ على اذن المشروط له، أو إجازته لو أحدث في العين