responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 229

[الرابعة لو اختلف في البراءة قدم منكرها فيثبت الخيار]

قوله (قدس سره): (و في كلّ منهما نظر- إلخ-).

أما وجه النظر فيما عن المحقّق، فلعدم قدح الضّعف، و الكتابة في الحجيّة، مع الوثوق بها، و لا مخالفة لها للقاعدة، لما نشير اليه من كون دعوى المشتري، مخالفة للظاهر فيكون مدعيا و امّا فيما عن الكفاية، فلعدم الإشارة في المكاتبة إلى القاعدة أصلا. و مجرد الحكم بكون الثمن على المشترى فيها، و انه مدعى، كما أشير إليه، لا يقتضي ثبوت القاعدة بوجه، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (إمّا بالتزام كفاية تقدّم الشرط على العقد- إلخ-).

و إمّا لكون البراءة قبل العقد، قرينة على عدم تعهد الصّحة و السّلامة في العقد، و بدونه لا وجه لضمانه لها، و هذا أحسن مما تفصّى به عن الإشكال، فتفطّن.

قوله (قدس سره): (لانّه الموجب لسقوط الخيار- إلخ-).

فيكون الحلف على نفى العلم هيهنا في الحقيقة على البت، فإنه الموضوع الواقعي لا البراءة، و عدمها واقعا، كي يكون الحلف على عدم العلم بها على نفى العلم بما هو الموضوع، فلا تغفل.

[و أما الثالث و هو الاختلاف في الفسخ]

[الأولى لو اختلفا في الفسخ]

قوله (قدس سره): (و لعله لما اشتهر من ان من ملك- إلخ-).

بل لأنّ الأخبار بفسخه يلزم التزامه به عرفا، فيكون كتصرفه الكاشف من عدم الالتزام بالبيع و فسخه، هذا و لو لم نقل بهذه القاعدة.

و بالجملة يكون حال هذا الإقرار في كونه فسخا حال كون إنكار الزّوج في العدّة للطلاق رجوعا، فكما لا يكون هذا لأجل تلك القاعدة، لا يكون ذاك لأجلها، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (و يبقى قدر الأرش مستحقّا على التّقديرين- إلخ-).

هذا فيما دار الأمر بين فسخ العقد، و الإمساك بالأرش، و لم يكن هناك احتمال إسقاط الخيار، و إلّا فلا يعلم استحقاق الأرش، و لم يكن إنكار البائع، فسخ المشترى، اعترافا باستحقاقه الأرش، كما هو واضح.

[الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت]

قوله (قدس سره): (أو مدّعى عدمه لأصالة صحة الفسخ- إلخ-).

لا يقال: لا مجال لأصالة الصّحة في إحراز تأثير الفسخ، فان صحّته‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست