responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 228

الاعتراف بعدم علم البائع به، بل منع. نعم لو صح منه دعوى فعلية نجاسته عليه، جاز حلفه على الطهارة، استنادا إليه، فتأمل.

قوله (قدس سره): (نعم لو أريد سقوط الدّعوى الى ان يقوم البنيّة، فله وجه- إلخ-).

لا وجه لسقوط الدّعوى به الى قيام البنيّة أصلا، حيث لم يدلّ على تشرعه لذلك، كما لا يخفى، و انّما شرع فيما يذهب به حق الدّعوى، و يسقط به الدّعوى رأسا، و ان كان المدعى ثابتا واقعا، و يقدر على إثباته بإقامة البنيّة فيما بعد، فتدبر جيّدا.

[فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل]

قوله (قدس سره): (فهل للوكيل ردّها الى الموكّل أم لا، و جهان- إلخ-).

أوجههما عدم جواز الردّ، الّا فيما علم بصدق المشترى، و ذلك لعدم نهوض دليل على كون اليمين المردودة، كالبيّنة في إثبات الواقع، بترتيب جميع آثاره عليه، و ان لم ينهض دليل أيضا على قيامها مقام الإقرار، بحيث رتّب عليها ما له من الآثار، بل لم ينهض الّا على ثبوت المدّعى به على المنكر.

هذا، مضافا الى ما أفاده في جامع المقاصد، فافهم.

[الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قول البائع]

قوله (قدس سره): (و أصالة عدم كونها سلعته- إلخ-).

لا يخفى انه ليس لها حالة سابقة أصلا، بداهة أنّها إمّا سلعته من رأس، أو ليس بتلك كذلك. نعم هناك أصالة عدم ردّ سلعته بردّها، و عدم وقوع العقد عليها، فلا تغفل.

[و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط]

[الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري و المشتري سبقه]

قوله (قدس سره): (و امّا هنا فلا يرجع الى ثبوت المسقط بل المسقط- إلخ-).

هذا إذا كان مصبّ الدعوى، سقوط الخيار و عدمه. و امّا إذا كان مصبّها مقدار الأرش، و انّه ما به التفاوت بين الصّحيح و المعيب، لعيب واحد، أو لعيبين، فأصالة عدم التقدم راجع الى عدم سبب زيادة الأرش، عما هو معلوم، فيحلف البائع، كالعيب المنفرد، فافهم.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست