responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 22

ملكيّتهما، و الملكية كما صح انتزاعها عن الموجود، صحّ انتزاعها عن التالف، فإنها من الاعتبارات، و هي مما لا يتوقّف على موضوع موجود، بل إذا كان هناك منشأ انتزاع، تنتزع عن غيره، و ليست هي بالجدة، التي هي إحدى المقولات، كما توهم، حتى يحتاج الى موضوع موجود، كيف، و قد وقع التّراد مع التلف، فيما إذا فسح العقد بخيار، و لا يتفاوت في الامتناع، ان يكون التراد بلا واسطة، أو بواسطة الفسخ، لا يقال: في الفسخ لا تراد أصلا، بل يرجع الى بدل التّالف، فإنّه لو لا التراد، لم يكن وجه للرجوع الى البدل، بقاعدة ضمان اليه، أو الإتلاف.

هذا كلّه على القول بإفادتها الملك الجائز، و امّا على القول بالإباحة، فبناء على الاولى الى البيع، كما أشرنا إليه، يكون المرجع عند الشّك فيها، ما هو المرجع عند الشّك في جواز الفسخ، أو التراد من إطلاق وجوب الوفاء، أو لزوم الالتزام بالشرط، الى غير ذلك لو كان، و الّا فاستصحاب الإباحة طابق النعل بالنعل، و بناء على عدم الأوّل إليه، فما لم يعلم حصول الملك، فالأصل بقاؤها، لو كانا باقيين، أو الباقي منهما على الملكيّة للمالك قبل حدوث ما يوجب الشك فيجوز تصرفه فيه بما شاء، كما يباح لصاحبه التّصرف فيه بعده، كما كان قبله قطعا، إذا علم بانّ المالك لم يحدث فيه شيئا، لا يبقى معه الإباحة، و استصحابا لو شكّ فيه، امّا إذا أحدث فيه ذلك، فلا مجال لاستصحاب جواز التصرفات، لحكومة استصحاب نفوذ تصرف المالك، على استصحاب جوازها، كما لا يخفى. فانقدح بما حققناه، مواضع الخلل في كلامه، زيد في علو مقامه، قد أشرنا إلى بعضها، و ربما نشير الى بعض آخر.

فتدبر جيدا.

قوله (ره): (و المتيقن من مخالفتها، جواز تراد العينين- إلخ-).

قد عرفت جواز ترادهما ملكا، لا خارجا، فلا وجه للامتناع بمجرد التلف، و الارتفاع، فالوجه في عدم التّراد، هو اتباع إطلاق «الناس مسلطون» [1] و «لا يحل مال امرء» [2] و نحوهما، و الّا كان استصحاب جوازه‌


[1] بحار الأنوار- 2- 272.

[2] وسائل الشيعة: 3- 424- ب 3- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست