responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 21

عدم المبالات بالمخالفة. فافهم و اغتنم.

[السادس في ملزمات بيع المعاطاة]

قوله (ره): (اعلم انّ الأصل على القول بالملك- إلخ-).

قد ظهر مما علّقناه على مبحث الخيارات، ان اللزوم المناسب للمقام، و هو بالمعنى المقابل لجواز التّراد، أو لجواز الفسخ، بمجرد الحكم به، لا بحقّ الخيار، ممّا يدلّ عليه بعض الوجوه المتقدمة، فمن أراد الاطلاع، فعليه المراجعة ثمة، ثم ان المهم في المقام، إذا شكّ في اللزوم و الجواز، بعد التلف مثلا، و قد قطع بالجواز قبله، بيان انه من موارد الرجوع الى استصحاب حكم المخصص عند الشك، أو الرجوع الى العام، فاعلم انه، و ان كان مثل «أَوْفُوا» و «المؤمنون» مما دلّ على عدم جواز فسخ العقد، إذا خصّص من موارد الرجوع الى استصحاب حكم المخصّص، لا الرجوع الى حكم العام، فان حكم وجوب الوفاء، أو لزوم الالتزام بالشرط، انّما لو حظ بنحو استمرار أمر وحداني في الأزمنة، لا متعددا بحسبها، فاذا قطع فلا يرجع إليه إذا شكّ، بل الى استصحاب حكم الخاص، الّا انه في المقام حيث ما انقطع حكمه من البين، بل منع عنه من الأول في الجملة قبل انقضاء المجلس، و حصول التلف مثلا، فاذا شكّ في انّه صار محكوما أولا، فالمرجع هو الحكم العام، لإطلاق العقود، أو الشروط، لو كان لهما إطلاق، فإن قضيّته ان يكون محكوما به مطلقا، و دليل الخيار، أو الجواز في المعاطاة، قيّده و جعل المحكوم به، هو العقد به انقضاء المجلس، أو حصول التلف، فاذا شكّ في زيادة التقييد، فالمرجع هو الإطلاق، الا ان يمنع عنه، بتقريب انّه غير مسوق بلحاظ الطّوارى بل بلحاظ نفس العقد، و الشرط، فليرجع الى استصحاب حكم المخصّص، هذا بالنسبة إلى جواز الفسخ، و اما بالنسبة إلى جواز التّراد، فكذلك، اى المتبع هو إطلاق مثل «لا يحل مال امرء- إلخ-» [1] لو كان، و الّا فاستصحاب جوازه، و لا يمنع عنه مثل تلف احدى العينين، لامتناع التّراد، كما أفاد، لأنّه ليس متعلّقه نفسهما، كي يمتنع ترادهما في الخارج، بل‌


[1]- وسائل الشيعة: 3- 424- ب 3- ح 1.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست