responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 215

للأجرة على وطي المالك، فإنّه منه ليس الّا كاستيفائه سائر المنافع من ملكه، و هذا واضح.

قوله (قدس سره): (أحدهما من حيث مخالفة ظهورها في وجوب ردّ الجارية، أو تقييد الحمل- إلخ-).

لا يخفى انّه انما يكون ذلك من وجوه مخالفة الظاهر التي يستلزمها العمل بظاهر الأخبار، إذا كان بكلا شقّيه مما يستلزمه العمل، و ليس كذلك، كما هو واضح، بل أحد الشّقين لازم على كل حال، عمل أو لم يعمل. اللّهم الّا ان يكون غرضه، انّه لا بد من التّقييد على تقدير الحمل، و مخالفة الظاهر، بناء على العمل، و أمر التّقييد أهون، فافهم.

قوله (قدس سره): (مخالفة لزوم العقر على المشترى- إلخ-).

مع الاستفادة منه غير واحد من الاخبار، و على الحمل يكون الحمل من المولى، لا يلزم المخالفة أصلا، حيث ظهر بطلان البيع، و كون الوطي في غير الملك بشبهة، فتأمل جيّدا.

قوله (قدس سره): (و الّا لم يكن لذكر جهل البائع في السؤال فائدة- إلخ-).

لعل الفائدة تخيّل انه ربّما يكون له دخل في صحّة البيع أو لزومه.

هذا، مع انّه لم يظهران بطلان بيع أم الولد، كان في الصّدر الأول من الواضحات، فتأمل.

قوله (قدس سره): (و تقييدها بصورة عدم هذه التصرفات- إلخ-).

لا يخفى ان العمل بظاهر الأخبار، لا يستلزم هذا التّقييد، لعدم دليل على سقوط الخيار بمثلها تعبدا، و عدم دلالتها على الرّضاء، و الالتزام بالبيع، كما مرت الإشارة إليه مرارا، فلا دوران في الأخبار بين التقييدين. ثم لا يخفى انّه يتوجه على هذا الوجه، ما وجّهنا على الوجه الأول، فلا تغفل.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست