responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 193

بالعقد إلى الأخر و لو تقديرا، فيما إذا لم يكن الرّجوع حقيقة، و اما مع تمكنه من ردّه بنفسه، فلا وجه للتّنزل الى بدله، ضرورة انّ قضية الضمان، لزوم ردّ العين المضمونة مع الإمكان. فتأمل في المقام فإنّه لا يخلو عن دقّة.

قوله (قدس سره): (لكن ذلك انّما يتمّ مع كون العين على ملك المغبون- إلخ-).

لا يعتبر في بدل الحيلولة كون العين على ملك المضمون له، بل يكون ثابتا، و لو خرجت، كما إذا صار الخلّ في يد الغاصب خمرا، فلا يبعد ان يلزم بالبذل و بالعلاج، كي صار خلّا. و الدليل على وجوب تحصيل العين، هو كون تلك العين المنتقلة عنه بالعقد الراجعة بالفسخ الى ملك من انتقل عنه اليه بالعقد الأوّل تقديرا، كما عرفت في ضمانه، فافهم.

و مما ذكرنا قد انقدح وجوب ردّ العين، فيما إذا فسخ الغابن بعد فسخ المغبون، أو ملك بسبب جديد، لا لاقتضاء الفسخ كما افاده، و قد عرفته، بل لما مرّ من انّه قضيّة الضمان للعين المنتقلة إليه بفسخه العقد الأول و لو تقديرا، فتأمل.

قوله (قدس سره): (فامّا ان يكون نقصا يوجب الأرش- إلخ-).

كما إذا كان بتلف جزء من العين، و اما إذا كان بإزاء صفة الصّحة، و احداث عيب فيها، ففي الأرش إشكال من ثبوته فيما ظهر المبيع مبيعا، و من انّ الثمن بتمامه انّما يكون بإزاء العين، لا أن يكون شيئا منه بإزاء صحّتها، و ان كانت موجبة لزيادة قيمتها، كسائر الأوصاف، و انّما كان ثبوت الأرش عند فواتها في عيب المبيع دونها تعبدا لأجل دليل خاص، فتدبّر جيّدا.

قوله (قدس سره): (لأن المنفعة من الزّوائد المنفصلة المتخلّلة بين العقد و الفسخ- إلخ-).

و انما صارت منفصلة بعقد الإجارة، فقد استوفاها الغابن به قبل الفسخ، فيكون حالها حال المنافع الّتي تكون لها قبل الفسخ في الانفصال بالاستيفاء. هذا، لكنّه يمكن ان يقال: انّ ضرر الغبن في هذه الصورة، لا يكاد‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست