responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 19

و إمضائه، مع ان مجال المنع عنه واسع، و تعريفه بمبادلة مال بمال، انما يكون في قبال التمليك مجانا، كيف، و في بيع مال المضاربة بالمرابحة للعامل من الثمن ما جعل له من المقدار، مع انّ مال المضاربة للمالك، و لو سلّم، فيمكن ان يستدل عليه بمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] و «المؤمنون عند شروطهم» [2]، لا يقال:

لا يكاد يصح الاستدلال على صحته بأدلّة البيع، و لو سلّم صدقه عليه، لمكان ما دلّ على النّهى عن بيع ما ليس عنده، فإنه مع الاذن في بيعه، كذلك يمنع عن كونه من بيع ما ليس عنده، و امّا العتق عن غير المالك، فلا مانع عنه عقلا، و انّما منع شرعا عن عتق غير المالك، لا عن عتقه عن غيره، فاذا صح عتقه عن غيره، صح له ان يأذنه في ذلك، و اما الوطي، فلا بأس بالقول بجوازه للمباح له، بدعوى انه تحليل، و ان اعتبار لفظ خاص فيه، دعوى بلا دليل.

فتلخص مما ذكرنا، انّه لا بأس بأن يقال بصحّة إباحة جميع التصرفات التي منها البيع، و العتق، و الوطي، فتأمل.

قوله (ره): (فيشكل الأمر فيه، من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة- إلخ-).

إنما يشكل من هذه الجهة، إذا أريد الاستدلال عليه، بما دلّ على صحّتها بعناوينها، و الّا فلا إشكال في صحة الاستدلال عليها، بالمؤمنون عند شروطهم، و بأوفوا بالعقود [3]، الّا ان يدعى ان المراد بالعقود، هي المعهودة المتعارفة مها، لا مطلقا، و هو كما ترى، و قد عرفت الإشكال في الاستدلال ب‌ «النّاس مسلطون» [4] في تشريع المعاملات، و أنحاء التسلطات. فتدبر جيّدا.


[1] المائدة: 1.

[2] بحار الأنوار- 2- 272.

[3] المائدة: 1.

[4] بحار الأنوار- 2- 272.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست