اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 19
و إمضائه، مع ان مجال المنع عنه واسع، و تعريفه بمبادلة مال بمال، انما يكون في قبال التمليك مجانا، كيف، و في بيع مال المضاربة بالمرابحة للعامل من الثمن ما جعل له من المقدار، مع انّ مال المضاربة للمالك، و لو سلّم، فيمكن ان يستدل عليه بمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] و «المؤمنون عند شروطهم» [2]، لا يقال:
لا يكاد يصح الاستدلال على صحته بأدلّة البيع، و لو سلّم صدقه عليه، لمكان ما دلّ على النّهى عن بيع ما ليس عنده، فإنه مع الاذن في بيعه، كذلك يمنع عن كونه من بيع ما ليس عنده، و امّا العتق عن غير المالك، فلا مانع عنه عقلا، و انّما منع شرعا عن عتق غير المالك، لا عن عتقه عن غيره، فاذا صح عتقه عن غيره، صح له ان يأذنه في ذلك، و اما الوطي، فلا بأس بالقول بجوازه للمباح له، بدعوى انه تحليل، و ان اعتبار لفظ خاص فيه، دعوى بلا دليل.
فتلخص مما ذكرنا، انّه لا بأس بأن يقال بصحّة إباحة جميع التصرفات التي منها البيع، و العتق، و الوطي، فتأمل.
قوله (ره): (فيشكل الأمر فيه، من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة- إلخ-).
إنما يشكل من هذه الجهة، إذا أريد الاستدلال عليه، بما دلّ على صحّتها بعناوينها، و الّا فلا إشكال في صحة الاستدلال عليها، بالمؤمنون عند شروطهم، و بأوفوا بالعقود [3]، الّا ان يدعى ان المراد بالعقود، هي المعهودة المتعارفة مها، لا مطلقا، و هو كما ترى، و قد عرفت الإشكال في الاستدلال ب «النّاس مسلطون» [4] في تشريع المعاملات، و أنحاء التسلطات. فتدبر جيّدا.