responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 20

قوله (ره): (ففي لزومها مطلقا لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [1]- إلخ-).

قد بيّنا فيما علّقناه على مبحث الخيارات من الكتاب، الإشكال في الاستدلال بمثل عمومه على اللّزوم، فليراجع ثمة، و في الاستصحاب كفاية، لكن قد يشكل بان اللزوم في مثله من العقود الإذنيّة، لا يكاد يعقل، لتقوّمه بالإباحة و الاذن، و مع الفسخ أو المنع، لا اباحة و لا اذن، و حلّه ان جواز التصرف في العقود الإذنيّة، ان كان مستندا الى الاذن الفعلي، فلا إشكال في زواله بزواله، و لكنه ليس كذلك، بل بالعقد على إباحته له، و الاذن في تصرفه مطلقا، و تعقّل لزوم العقد على ذلك، مما لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه.

نعم لزومه لا يمنع عن جواز تصرف المالك فيه، بما يذهب موضوعه، لعموم «الناس مسلطون- إلخ-» [2]. فافهم و تأمل، كي لا يشتبه عليك الأمر.

[الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع]

قوله (ره): (لكن الأظهر بناء على جريان المعاطاة- إلخ-).

بل الظاهر جريانها فيها، لإطلاق أدلتها، و السيرة بالنّهج الذي فرّرناها في البيع، و عدم القول بالفصل بينه و بينها، ظاهرا، و الاشكال في مثل الرهن لأجل منافات ما هو قضيّته، و ما هو لازم المعاطاة من الجواز، لا يوجب و هنا في جريانها في غيره ممّا لا يكون هناك منافاة، مع انّ المنع عن كون الجواز لازم المعاطاة، بمكان عن الإمكان، و قضيّة الإطباق، على توقف العقود اللازمة على اللفظ، لو سلّم، فهو انّما إذا كان اللزوم من عوارض العقد، و جاز تبادله مع الجواز، لا ما إذا كان اللزوم، من مقتضيات ذاته، و حقيقته، كما في الرهن.

و من هنا ظهر، انّه من كان يبالي بمخالفة المشهور، فضلا عن المتفق عليه في فسخه عن هذا الاشكال، مع انّ ما أطبقوا عليه، ليس الا بنحو القاعدة، مخالفته بلا دليل على خلافه، لا يجوز، الّا بالدليل، و السّيرة في خصوص الرهن، دليل، فظهر انّ مخالفة ما أطبقوا عليه هيهنا، ليس لأجل‌


[1] المستدرك- 2- 473.

[2] بحار الأنوار: 2- 272.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست