responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 183

صحيحا، و جواز إبطاله، فكيف يصحّ الاستدلال بها على المرام في المقام و حرمة الأكل بعد الفسخ فيما نقد شرعا، ليس من باب الأكل بالباطل عرفا، بل من جهة نفوذ الفسخ في الصحيح شرعا، فلا يكون الأكل بعد نفوذ الفسخ داخلا فيما نهى عنه أيضا، و ان كان حراما.

و بالجملة حرمة الأكل بالسبب الباطل، غير الحرمة بعد إبطال السّبب الصحيح و انحلاله. و انقدح بذلك ما فيما افاده (قدس سره) بقوله «و مقتضى الآية و ان كان حرمة الأكل- إلخ-»، كما انقدح انّه لا معارضة بينها و بين قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً» [1] كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): و لكن يمكن الخدشة في ذلك، بان انتفاء اللزوم و ثبوت التّزلزل في العقد، لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد- إلخ-).

هذا إذا كان المرفوع بحديث (لا ضرر) [2] الحكم النّاشى منه الضرر.

و امّا إذا كان المرفوع ما كان للضّرر من الحكم، مع قطع النّظر عن هذا الحديث، كما استظهرناه في البحث، و فيما علقناه على البراءة، كان المرفوع في المعاملة الغبنيّة، وجوب الوفاء بها، و هو يستلزم جوازها، كما لا يخفى. نعم لا يستلزم ثبوت الخيار، ضرورة انّ عدم وجوب الوفاء عليه، لا يقتضي ثبوت حق له، يسقطه و يصالح عنه، كما هو واضح، مع انّه لو شكّ في حدوث الحقّ، فالمتّبع هو أصالة عدم سقوطه بالإسقاط بعد تساقط أصالة عدم حدوثه بالمعارضة، مع أصالة عدم حدوث الجواز فافهم.

[مسألة يشترط في هذا الخيار أمران]

[الأول عدم علم المغبون بالقيمة]

قوله (قدس سره): (ثم انّ المعتبر الصّحة حال العقد- إلخ-).

من غير فرق في ذلك بين اعتبار ظهور الغبن في حصول الخيار شرعا، و بين عدم اعتباره فيه، و كونه كاشفا عنه عقلا، و هذا واضح.

[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]

قوله (قدس سره): (الأمر الثاني، كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان- إلخ-).

اعتباره واضح، لو كان الدّليل على الخيار بالغبن، هو الإجماع،


[1] النساء: 29.

[2]- وسائل الشيعة: 17- 340- ب 12- ح 3.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست