responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 175

يكون مرادا في الأخبار ظاهرا ملازم عادة لهذا الرضاء، فلا محالة يكون كاشفا عنه، و حمله عليه انّما يكون لأجل ذلك، لما بين الكاشف، و ما هو كاشف عنه نحو من الاتّحاد.

و بالجملة، دعوى ظهور الاخبار في كون الرّضاء، هو أحد طرفي التّخاير، كدعوى كون مثل التّقبيل فيما إذا لم يكن هناك غفلة أو اختيارا، ملازما عادة للرضاء بالعقد، ليست بمجازفة، ضرورة أنّ سياقها آب عن كونها بصدد جعل شي‌ء مسقطا للخيار، على خلاف ما هو قضيّة التّخاير، لولاه، أو جعل شي‌ء أمارة تعبّدية على تحقّق ما لا يبقى معه الخيار على وفقه لو كان، فلا بد فيما لا يلازم الرّضاء بهذا المعنى من الحكم ببقاء الخيار.

و من هنا يظهر انّ النّظر إلى الجارية إذا كان للاختيار، و لو كان الى ما يجوز النّظر اليه لغير السيّد، ليس بمسقط للخيار، و لا يعمّه إطلاق الحدث في الاخبار، لما عرفت من الانسباق الى ما إذا كان الأحداث لا للاختبار، و لا مع الغفلة عن العقد. ثم لا يخفى انّه لا يبعد دعوى انسباق هذا من إطلاق سائر الاخبار، و انّها انّما تكون بصدد بيان انّ التّصرف فيما إذا كان من جهة العمل على وفق العقد يكون مسقطا من جهة انّه التزم بالعقد و رضاء به، كما صرّح به في صحيحة ابن رئاب، و حيث قد عرفت ان هذه الصحيحة، ظاهرة في ان الرّضاء بالمعنى المتقدم لما كان أخذا بالخيار، كان مسقطا له، لا أنّه مسقط تعبدا، ظهر انّه لا مجال لتوّهم انّ مجرد الرضاء بالعقد، و العمل على طبقة في الجملة، لا يكون أحد طرفي التخاير ما لم يكن رضا و التزاما به مطلقا، و انه يكفى فيه، و في سقوط الخيار به، فتدبّر جيّدا.

قوله (قدس سره): (الّا انّ المستفاد من تتبع الفتاوي، الإجماع على عدم اناطة الحكم- إلخ-).

لو سلّم اتفاق فتاويهم على ذلك لكان تحصيل الإجماع منه ممنوعا، لوضوح ان منشئه، ليس الّا ما استظهروا من هذه الاخبار.

ان قلت: نعم، و لكن اتفاقهم يكشف عن الظّفر باحتفافها بما يكون معها ظاهرة فيما اتّفقوا عليه.

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست