responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 176

قلت: ليس ظهورها في خلاف ما صاروا إليه بمثابة لا يكون مصيرهم اليه، الّا بذلك، و بدون ذلك لا يكشف عنه، كما لا يخفى. هذا، مع انّ الظّاهر من الرّضاء في كلمات اصحبانا الأخيار كما في الأخبار، هو الرّضاء الفعلي، لا النّوعي، ضرورة انّه ليس بالرّضاء، فلا وجه لتعيّن المعنى الثالث، بل المتيّقن هو المعنى الرّابع، و عليه فالمدار على الرضاء الفعلي، و ان لم يكن تصرّفه بكاشف نوعا، فيكون امرا لجارية بغلق الباب و نحوه، من جهة الرّضاء بالشراء، و انّها ملكه مسقطا، و ليس النّظر الى ما لا يجوز النّظر اليه منها، الّا لمالكها إذا كان للاختيار، أو الغفلة بمسقط واقعا. و ربما يوفق بذلك بين كلمات الأعلام في المقام، فتأمّل.

[الثالث خيار الشرط]

[مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه]

قوله (قدس سره): (لصيرورة المعاملة بذلك غررية- إلخ-).

لأنّها مقيّدة بشرطه، فيوجب جهالته الغرر فيها. نعم لو لم يكن مقيّدة به، بل كان الشرط في ضمنها من دون ان يكون قيدا لها، لا يكون جهالته موجبة له، و لعلّ الاستدلال بان اشتراط المدّة المجهولة مخالف الكتاب و السنّة، لأنه غرر ناظر الى ذلك، فلا يرد عليه ما أورده عليه، و ان كان يرد عليه ان جهالته حينئذ، لا يوجب الغرر في المعاملة أصلا، كما لا يخفى، و يكون شرط الخيار فيه في ضمنه، كشرط الخيار فيه في ضمن عقد أخر.

فتدبّر.

[مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدّة أصلا]

قوله (قدس سره): (و بين عدم ذكر المدّة أصلا كان يقول بعتك- إلخ-).

هذا، مع إرادة مدة معينة واقعا، أو غير معينّة. و امّا إذا كان المراد ثبوت الخيار في العقد بلا غاية و مطلقا، بان يكون العقد بالشرط عقدا جائزا مطلقا الى ان يسقط الخيار بأحد المسقطات، فالمنع عن كون ذلك غرريا، مجال واسع، ضرورة انّه لا خطر فيما أقدما عليه من العقد الخياري كذلك أصلا، كما لا يخفى.

[مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي]

قوله (قدس سره): (فان اختلفوا في الفسخ و الإجازة قدم الفاسخ- إلخ-).

هذا مبنىّ على ان يكون الخيار ملك الفسخ. و اما بناء على ان يكون‌

اسم الکتاب : حاشية المكاسب المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست